الموت و المراد منها غير الحيوان المذكى بما شرعه اللّه له من اسباب
التذكية المحللة للأكلوَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ نص على لحم الخنزير الشامل
هنا لشحمه عناية ببيان تحريمه و ان كان من الميتة المحرمةوَ ما أُهِلَّ
بِهِ و رفع الصوت عند ذبحه او نحره بالتسميةلِغَيْرِ
اللَّهِ
كالذي يذبح قربانا للصنم او الوثن و الشجر او الذي يذكر عليه اسم
الصنم و الوثن و كلاهما مروي فإنه من الميتة.
و الحصر في الآية اضافي بالنسبة الى المأكول من الحيوانفَمَنِ
اضْطُرَّ
إلى أكل شيء من ذلك بمقدار ما يحفظ به حياته حال كونهغَيْرَ باغٍ وَ
لا عادٍ و قد جاء في القرآن باغ و البغي و ما يشتق منه في اكثر من عشرين
موردا على معنى واحد لا يتعدى بنفسه و إنما يعدى بعلى.
و اختلفت كلمات المفسرين و اللغويين في تفسيره بحسب ما يتراءى لهم من
مناسبات الموارد لاستعماله لا لاختلاف فيه او اختلافه في تلك الموارد. فقالوا انه
الحسد او الظلم او الاعتداء او الفساد من بغى الجرح إذا فسد او مجاوزة الحد عن
الحق او عن القصد كما في تبيان الشيخ و النهاية و القاموس و المصباح و الكشاف و
مجمع البيان و هذا غير معنى الباغي بمعنى الطالب.
و منه في القرآنوَ يَبْغُونَها عِوَجاً و ابتغى و يبتغي و تبتغي و
نحوه مما يتعدى بنفسه.
و في الكافي و معاني الأخبار عن البزنطي عمن ذكره عن أبي عبد اللّه
«ع» الباغي الذي يخرج على الإمام و العادي الذي يقطع الطريق.
و سندها صحيح باعتبار رواية الصدوق و كون البزنطي ممن اجمع على تصحيح
ما يصح عنه و بذلك فسره في المبسوط و الشرائع و القواعد و الإرشاد و اللمعة.
و في الروضة انه الأشهر.
و في البرهان عن تفسير العياشي عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه
عليه السلام
الباغي الخارج على الإمام.
و عن محمد بن إسماعيل يرفعه الى أبي عبد اللّه «ع» الباغي الظالم و العادي الغاصب.
و في التبيان و قيل غير باغ على إمام المسلمين و لا عاد بالمعصية
طريق المحقين. و في البيان هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام.
و فيه نظر فإن روايته عن الباقر غير مذكورة و الرواية عن أبي عبد اللّه «ع» ليست منحصرة بذلك.
ففي الكافي و التهذيب عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه «ع» قال الباغي باغي
الصيد و العادي السارق.
و في رواية الفقيه و التهذيب عن عبد العظيم الحسني عن أبي جعفر
الجواد (ع)
الذي يبغي الصيد لهوا و بطرا.