responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أعيان الشيعة المؤلف : الأمين، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 62

بأوضح برهان نزولها في المتعة ووهن ما تمسكوا به لعدم نزولها فيها.
قال [1]: الدليل على أن المتعة ليست بنكاح إنها ترتفع بغير طلاق.
ونقول: ليس بأيدينا من أدلة الشرع ما يفيد أن كل نكاح لا يرتفع إلا بالطلاق بل بأيدينا ما يفيد عدمه كالفسخ وغيره.
ثم أشار [2] إلى الأحاديث الواردة في المتعة تحليلا وتحريما ونحن قد استوفينا الكلام عليها فيما أشرنا إليه آنفا وبينا أنه لو صح ما قيل من نسخ إباحتها لكانت قد أحلت وحرمت سبع مرات وذلك كالتلاعب في الأحكام ولا نظير له في الشرع.
قال وقد أكد عمر بن الخطاب تحريمها في خلافته ثم انقطع الخلاف باجماع الأئمة الأربعة وفقهاء الأمصار على تحريمها ما عدا فقهاء الشيعة.
ونقول: لم يتحقق إجماع على تحريمها من فقهاء الأمصار في عصر من الأعصار حتى من غير الشيعة وكان ابن جريح فقيه مكة يفتي بحليتها وغيره أفتوا بذلك كما بيناه فيما أشرنا إليه آنفا.
قال [3]: ربما كان من الأسباب التي حملت الشيعة على التمسك بالمتعة نهي عمر عنها.
ونقول: الشيعة أبر واتقى وأشد خوفا لله تعالى ومحافظة على شرائع دينها من أن تتمسك بشئ ليس من دين الله مخالفة لشخص من الأشخاص. بل الذي حملهم على التمسك بها دلالة كتاب الله وسنة نبيه على حليتها وعدم صلاحية اجتهاد من حرمها لنسخ الكتاب والسنة. وإنما الذي حمل غير الشيعة على التمسك بتحريمها نهي من حرمها ومخالفة الشيعة.
قال وبعد فان حكمنا العقل في هذا النوع من النكاح لم نجده يفترق كثيرا عن الزنا. روي عن علي أنه قال لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى إلا شفى وقد أصاب عمر وجه الصواب بادراكه أن لا كبير فرق بين متعة وزنا. ثم أن عد المتعة من باب استئجار بضع المرأة شناعة يمجها الذوق السليم وفيه تسهيل لعيشة الإباحة التي لا تتقيد بقيود ولا تتحمل عب ء الزواج مع ما يستتبعه نظام إباحة المتعة من فساد المرأة واستهتارها وكثرة الضحايا منهن فاستئجار المرأة أياما وتركها يعرضها لأشد أنواع الخطر وهذا ما حدث فعلا وضج بالشكوى منه عقلاء فارس. وإذا كان المثل الأعلى للأسرة زوجا واحدا وزوجة واحدة وعروة وثقى باقية أبدا في سعادة ينشأ في أحضانها الأولاد فما أبعد نكاح المتعة من هذا المثل.
ونقول: في هذا الكلام وجوه من الخلل أولا أن الأحكام تؤخذ من نص الشارع لا من عقول الرجال وإلا لوقعت الفوضى في الدين فالزنا ما حرمه الشرع والنكاح الصحيح ما أباحه ولا مدخل لعقولنا في ذلك وهل بلغ التسافل بالمسلمين في هذا العصر إلى أن يحكموا عقولهم المتباينة في الدين ويستغنوا عن نصوص الشرع ثانيا إذا حكمنا العقل أدركنا خطأ من قال أنها لا تفترق كثيرا عن الزنا بعد ما أحلها الكتاب والسنة وإن تحريمها هو الذي كثر الوقوع في الزنا ثالثا كان عبد الله بن عمر أقرب عهدا منه بالرسول وأعرف باحكام الله حين سئل عن متعة النساء فقال والله ما كنا على عهد رسول الله ص زانين ولا مسافحين [4] رابعا علي يقول لولا النهي عنها ما زنا إلا شفى بالفاء أي قليل وإن كتبت في كتابه بالقاف وقد أصاب وجه الصواب بادراكه أن تحريم المتعة يؤدي إلى شيوع الزنا وإنه لولا تحريمها ما زنى إلا قليل وعمر يقول: متعتان كانتا على عهد رسول الله انا أحرمهما، فأيهما أحق أن يكون أصاب وجه الصواب خامسا تعبيره بالاستئجار ليس بصواب بل هي قسم من النكاح لكنه إلى أجل سادسا جعلها شناعة يمجها الذوق السليم يشبه قول من امتنع من الصلاة وقال لا أحب أن يعلوني استي، ولا شناعة فيما أحله الله إنما الشناعة كل الشناعة جعل ما أحله الشرع شناعة سابعا الأذواق لا تدرك بها أحكام الشرع والذوق الذي يمج الأحكام الشرعية لا يكون سليما ثامنا الذي يسهل عيشة الإباحة هو تحريمها لأن الأسفار من ضروريات الوجود وشهوة النكاح أقوى الشهوات وليس كل أحد يمكنه النكاح الدائم فإذا حرمت المتعة اضطر إما إلى عيشة المشقة الشديدة أو عيشة الإباحة التي لا تتقيد بقيود النكاح المحلل ولا تتحمل عب ء الزواج ولهذا قال ابن عباس ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد لولا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شفى تاسعا الذي يستتبع فساد المرأة واستهتارها وكثرة الضحايا منهن هو نظام تحريم المتعة فينساق من لا يستطيع النكاح الدائم من النساء والرجال إلى دور الفحش وتكثر الضحايا منهم ومنهن وهذا هو الذي يعرضهما لأشد أنواع الخطر وهو الذي حدث فعلا كما هو المشاهد وليس نظام إباحة المتعة هو الذي يستتبع ذلك فكم من فرق بين من تتزوج بزوج سنين أو أشهرا ولا تتزوج بغيره حتى تعتد وبين سواها ممن ذكرنا عاشرا الذي غضب منه الله وضج بالشكوى منه رسوله وعقلاء البشر هو تحريم ما أحله الله الذي لولا تحريمه ما زنى إلا شفى وفتح دور الفحش في جميع عواصم الاسلام حادي عشر المثل الأعلى للأسرة وغيرها اتباع ما أحله الله واجتناب ما حرمه.
قال [5]: ومن أغرب مسائلهم في الإرث أنهم يقولون أن ابن العم الشقيق مقدم على العم لأب ولعلهم يرمون بذلك أن يكون علي بن أبي طالب متقدما في إرث رسول الله ص على العباس.
ونقول: كونهم يرمون إلى ذلك غير صواب فان الأنبياء إن كانت تورث فالإرث لفاطمة دون علي والعباس. والشيعة إن قالت بذلك لا تقوله إلا بالنص من أئمة أهل البيت الطاهر شركاء القرآن ولا تقوله بالرأي والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة كما يقوله غيرها فجعل ذلك من أغرب المسائل هو من أغرب الأمور.
قال [6]: كما ذكروا أنه أي الصادق ع كان له معرفة بالتنجيم والكيميا.
ونقول: هذا من المزاعم الباطلة ولم يذكره أحد من الشيعة.
وجعل [7] من جملة اختلاف التشريع بين السنيين والشيعة اختلافهم في فهم القرآن قال وللشيعة تأويلات في بعض الآيات خاصة بهم.
ونقول: لا يحتج الشيعة بغير الظاهر في الكتاب والسنة ولا يحتجون بالمؤول فما ندري ما يريد بهذه التأويلات الخاصة بهم.


[1] ضحى الاسلام ج 3 ص 256 الطبعة الثالثة.
[2] ضحى الاسلام ج 3 ص 256 - 258 الطبعة الثالثة [3] ضحى الاسلام ج 3 ص 259 الطبعة الثالثة.
[4] مسند أحمد بن حنبل 2 - 95 [5] ضحى الاسلام ج 3 ص 260 الطبعة الثالثة.
[6] ضحى الاسلام ج 3 ص 263 الطبعة الثالثة.
[7] ضحى الاسلام ج 3 ص 267 الطبعة الثالثة.

اسم الکتاب : أعيان الشيعة المؤلف : الأمين، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 62
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست