responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أعيان الشيعة المؤلف : الأمين، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 61

الواحدي في كتاب أسباب النزول بسنده عن أبي سعيد الخدري ان هذه الآية نزلت يوم غدير خم في علي بن أبي طالب. وبعد فما علاقة هذا التفسير بالتقية صح أم فسد وعلي والأئمة قد ملأ فضلهم الخافقين فلا يحتاج الشيعة في إثباته إلى تفسير الآيات بغير ما تدل عليه وإنما يحتاج إلى ذلك غيرهم الذين تكلف اتباعهم القول بنزول بعض الآيات فيهم.
قال: وقالوا إن وراء هذه العلوم اسرارا خفية أشار إليها علي زين العابدين بقوله أني لأكتم من علمي جواهره وذكر الأبيات.
ونقول: هذه كلها تهويلات فارغة فلا يمتنع عند العقل ان يكون علي زين العابدين تلقى عن أبيه عن جده رسول الله علوما لا يرى إظهارها لكل أحد وأني وهم معادن العلم النبوي.
قال [1]: وجرى على هذا النمط بعض الصوفية قال إن وراء علم الظاهر علم الباطن الخ.
ونقول: إن كان الصوفية من أهل نحلته ادعوا علم الباطن بالالهام والكشف فالشيعة لا تدعي شيئا إلا بما يحكم به العقل ويرويه الثقات عن الثقات.
قال [2]: أدى الشيعة إلى الاعتقاد بالإمامة وأنها جزء من الايمان والعصمة وما إليها إلى اعتقادهم أن المؤمنين حقا هم علي ومن ناصره ووالاه ومن تبع الأئمة بعد علي في الأجيال المتعاقبة.
ثم قال [3]: أداهم هذا النظر الذي ذكرناه إلى أن يروا انهم لا يأخذون الحديث ولا يأخذون علما ولا يثقون برواية تاريخ إلا ممن كان شيعيا ولذلك كانت كتب أحاديثهم وفقههم وأصول فقههم ورواية تاريخهم محصورة كلها في المتشيعين.
ونقول: اما الحديث فيأخذونه من رواية الثقات ولو كانوا من غير الشيعة ولا يأخذونه من غير الثقات ولو كانوا شيعة فقد قبلوا كثيرا من روايات من تسموا بالسنيين لكونهم كانوا ثقات وسموا حديثهم بالموثق وتركوا كل حديث رواه من ليس بثقة وإن كان شيعيا وسموه ضعيفا كما يظهر من كتب رجالهم وكتب فقههم الاستدلالية وكتب حديثهم. وأما العلم فيأخذونه من كل أحد وكتبهم التي يدرسونها في اللغة وعلوم العربية وعلوم البلاغة والمنطق ونحوها جلها تاليف غير الشيعة وكذلك التاريخ يثقون بروايته عمن يوثق به ولو كان غير شيعي أمثال الطبري وابن الأثير، ولا لوم عليهم إذا لم يثقوا برواية التاريخ عن الذين ظهر منهم التعصب وقلب التاريخ وتحريفه على حسب أهوائهم وقد ظهر في هذا العصر من ذلك شئ كثير. وأما كتب فقههم فمشحونة بأقوال الفقهاء الأربعة وغيرهم مثل محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة وغيره فقد يوافقونهم في الرأي وقد يخالفونهم. وأما أصول فقههم فكلها مشحونة بأقوال من تسموا باهل السنة كابن الحاجب والقاضي عضد الدين وسعد الدين التفتازاني والآمدي وغيرهم فيوافقونهم فيما أداهم الدليل إلى موافقتهم ويخالفونهم في غيره، وإلى عهد قريب كانت تدرس كتب هؤلاء في المدارس الدينية للشيعة، وكلامه هذا يدل على قلة اطلاعه على كتب أصول الفقه. فمما ذكرناه ظهر بطلان قوله لا يأخذون الحديث الا ممن كان شيعيا وكتب أحاديثهم محصورة في المتشيعين وبطلان قوله لا يأخذون علما ولا يثقون برواية تاريخ إلا ممن كان شيعيا وأصول فقههم ورواية تاريخهم محصورة كلها في المتشيعين.
قال [4]: وفي الحق أن كثيرا من أهل السنة وقفوا نفس موقف الشيعة فلم يرض كثير من المحدثين ان يرووا أحاديث الشيعة ولم يرض كثير من الفقهاء ان يعدوا خلافات الشيعة بين اختلافات الفقهاء.
ونقول: بل كان جل فقهاء السنيين ان لم يكن كلهم على ذلك وإذا كان الشيعة عنده أداهم نظرهم في الإمامة إلى أن لا يأخذوا شيئا عن السنيين كما ذكره سابقا فما هو الذي حمل السنيين على أن يقفوا من الشيعة نفس هذا الموقف.
ثم تكلم على فقه الشيعة فقال: [5] منحى الفقه الشيعي يشبه منحى الفقه السني من اعتماد على الكتاب والسنة ثم قال إنهم وقد منعوا أنفسهم من أن يأخذوا حديثا أو رأيا إلا عن إمام من أئمة الشيعة وعالم شيعي وراو شيعي اضطروا ان يبنوا أحكامهم على الكتاب بالتفسير الشيعي والأحاديث بالرواية الشيعية فقط. وهذا يستتبع حتما ضيقا في التشريع من جهة ومخالفة للتشريع السني في بعض المسائل من جهة أخرى.
ونقول: قد عرفت انهم لا يحصرون الرواية إلا في الثقة وإن خالف مذهبهم. وأما الكتاب فدعوى إنهم بنوا أحكامهم عليه بالتفسير الشيعي دعوى باطلة كما يظهر من مؤلفاتهم في آيات الاحكام ككنز العرفان وفقه القرآن وزبدة البيان وغيرها وفي تفسير القرآن كمجمع البيان والتبيان وجوامع الجامع وغيرها فإنها لا تفترق عن تفاسير غيرهم إلا بمثل ما تفترق به تفاسير غيرهم بعضها عن بعض ولم يحصل عندهم ضيق في التشريع كما توهم بل كل فرع من الفروع التي يمكن تصورها لها حكم في فقههم ودليل ترجع إليه.
قال [6]: الشيعة أنكروا الاجماع العام كأصل من أصول التشريع لأن هذا يسلم الأخذ بأقوال غير الشيعة وانكروا القياس لأنه رأي والدين لا يؤخذ بالرأي وإنما يؤخذ عن الله ورسوله وعن الأئمة المعصومين.
ونقول: أما الاجماع فهو أحد الأدلة الأربعة التي يعتمد عليها الفقه عند الشيعة وهي الكتاب والسنة والاجماع ودليل العقل. ولكن دليل الاعتماد على الاجماع عندهم يختلف عنه عند غيرهم فنسبته إليهم أنهم ينكرونه للعلة التي ذكرها غير صواب بل لا يكاد يفهم لتلك معنى وهم طالما استدلوا باجماع المسلمين وإما القياس فكما ذكره.
قال: من أهم المسائل التي خالف فيها الشيعة السنية وأشهرها نكاح المتعة وقد وردت في المتعة نصوص مختلفة ذهب فيها العلماء مذاهب مختلفة. ثم ذكر آية فما استمتعتم به منهن وذكر قول من استدل بها على الحلية ومن نفى ذلك بما لا حاجة إلى نقله فقد استوفينا الكلام عليه فيما كتبناه في الحصون المنيعة وفي نقض الوشيعة وغيرها مما سيأتي بعضه وبينا


[1] ضحى الاسلام ج 3 ص 249 الطبعة الثالثة.
[2] ضحى الاسلام ج 3 ص 248 الطبعة الثالثة.
[3] ضحى الاسلام ج 3 ص 249 الطبعة الثالثة.
[4] ضحى الاسلام ج 3 ص 253 الطبعة الثالثة.
[5] ضحى الاسلام ج 3 ص 254 الطبعة الثالثة.
[6] ضحى الاسلام ج 3 ص 255 الطبعة الثالثة.

اسم الکتاب : أعيان الشيعة المؤلف : الأمين، السيد محسن    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست