اسم الکتاب : الطبّ النبوي المؤلف : ابن قيّم الجوزية الجزء : 1 صفحة : 64
الحرير منها وإن لم
يذهبها. ومن غلظت طباعه وكثفت عن فهم هذا : فليسلم للشارع الحكم. ولهذا كان أصح
القولين : أنه يحرم على الولي أن يلبسه الصبى ، لما ينشأ عليه من صفات أهل التأنيث.
وقد روى النسائي ـ من حديث أبي موسى
الأشعري ، عن النبي صلىاللهعليهوسلم
ـ أنه قال : « إن الله أحل لاناث أمتي الحرير والذهب ، وحرمه على ذكورها » ، وفى لفظ
: « حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي ، وأحل لاناثهم ».
وفى صحيح البخاري : عن حذيفة ، قال : «
نهى رسول الله صلىاللهعليهوسلم
، عن لبس الحرير والديباج ، وأن يجلس عليه. وقال : هو لهم في الدنيا ، ولكم في
الآخرة ».
فصل في هديه صلىاللهعليهوسلم
في علاج ذات الجنب
روى الترمذي في جامعه ـ من حديث زيد بن
أرقم ـ أن النبي صلىاللهعليهوسلم
، قال : « تداووا من ذات الجنب بالقسط البحري والزيت [١] ».
ذات [٢]
الجنب ـ عند الأطباء ـ نوعان : حقيقي ، وغير حقيقي. فالحقيقي : ورم حار يعرض في
نواحي الجنب في الغشاء المستبطن للاضلاع. وغير الحقيقي : ألم يشبهه ، يعرض في
نواحي الجنب عن رياح غليظة مؤذية ، تحتقن بين الصفاقات ، فتحدث وجعا قريبا من وجع
ذات الجنب الحقيقي. إلا أن الوجع في هذا القسم ممدود ، وفى الحقيقي ناخس.
قال صاحب القانون : « قد يعرض في الجنب
والصفاقات والعضل ، التي في الصدر والاضلاع ونواحيها ، أورام مؤذية جدا موجعة ، تسمى
: شوصة ، وبرساما ، وذات الجنب. وقد تكون أيضا أوجاعا في هذه الأعضاء ، ليست من
ورم ولكن من رياح غليظة ، فيظن : أنها من هذه العلة ، ولا تكون. قال : واعلم أن كل
وجع في الجنب قد يسمى : ذات الجنب ، اشتقاقا من مكان الألم. لان معنى ذات الجنب : صاحبة
الجنب. والغرض به ههنا : وجع الجنب. فإذا عرض في الجنب ألم عن أي سبب كان ، نسب
إليه.