اسم الکتاب : الطبّ النبوي المؤلف : ابن قيّم الجوزية الجزء : 1 صفحة : 37
يخرج بها من الضرع ،
مع بول الفصيل وهو حار ، كما يخرج من الحيوان. فإن ذلك مما يزيد في ملوحته ، وتقطيعه
الفضول ، وإطلاقه البطن. فإن تعذر انحداره وإطلاقه البطن : وجب أن يطلق بدواء مسهل.
قال صاحب القانون : « ولا يلتفت إلى ما يقال : من أن طبيعة اللبن مضادة لعلاج
الاستسقاء. قال : واعلم أن لبن النوق دواء نافع ، لما فيه : من الجلاء برفق ، وما
فيه : من خاصية. وإن هذا اللبن شديد المنفعة. فلو أن إنسانا أقام عليه بدل الماء
والطعام : شفى به. وقد جرب ذلك في قوم : دفعوا إلى بلاد العرب ، فقادتهم الضرورة
إلى ذلك ، فعوفوا. وأنفع الأبوال : بول الجمل الاعرابى ، وهو النجيب » انتهى.
وفى القصة دليل على التداوي والتطبب : وعلى
طهارة بول مأكول اللحم : فإن التداوي بالمحرمات غير جائز [١] ، ولم يؤمروا ـ مع قرب عهدهم بالاسلام
ـ بغسل أفواههم ، وما أصابته ثيابهم من أبوالها ، للصلاة. وتأخير البيان لا يجوز
عن وقت الحاجة. وعلى مقابلة الجاني بمثل ما فعل ، فإن هؤلاء قتلوا الراعي ، وسملوا
عينيه. ثبت ذلك في صحيح مسلم. وعلى قتل الجماعة وأخذ أطرافهم بالواحد. وعلى أنه
إذا اجتمع في حق الجاني حد وقصاص : استوفيا معا. فإن النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ قطع أيديهم
وأرجلهم : حدا لله على جرأتهم [٢]
، وقتلهم : لقتلهم الراعي. وعلى أن المحارب : إذا أخذ المال وقتل ، قطعت يده ورجله
في مقام واحد ، وقتل. وعلى أن الجنايات : إذا تعددت تغلظت عقوباتها ، فإن هؤلاء : ارتدوا
بعد إسلامهم ، وقتلوا النفس ، ومثلوا بالمقتول ، وأخذوا المال ، وجاهروا بالمحاربة.
وعلى أن حكم ردة [٣]
المحاربين حكم مباشرهم ، فإنه من المعلوم أن كل واحد منهم لم يباشر القتل بنفسه ، ولا
سأل النبي صلىاللهعليهوسلم
عن ذلك. وعلى أن قتل الغيلة يوجب قتل القاتل حدا : فلا يسقطه العفو ، ولا تعتبر
فيه المكافأة. وهذا مذهب أهل المدينة ، وأحد الوجهين في مذهب أحمد : اختاره شيخنا [٤] ، وأفتى به.
[١] هذا غير متفق
عليه! ودليل المجيز : أنه حينئذ لا يكون حراما.!!. اه ق.
[٢] كذا بالأصل. وفى
الزاد (ص ٧٨) : « حرابهم » ، ولعله مصحف عنه ، أو عن « حرابتهم ».
[٣] كذا بالأصل. وفى
الزاد : « ردء ». والظاهر أن كليهما مصحف عن « ردع ». فليراجع.