responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الطبّ النبوي المؤلف : ابن قيّم الجوزية    الجزء : 1  صفحة : 293

ولحم الفصيل منه : من ألذ اللحوم وأطيبها ، وأقواها غذاء. وهو لمن اعتاده بمنزلة لحم الضأن : لا يضرهم البتة ، ولا يولد لهم داء. وإنما ذمه بعض الأطباء بالنسبة إلى أهل الرفاهية : من أهل الحضر الذين لم يعتادوه. فإن فيه حرارة ويبسا ، وتوليدا للسوداء. وهو عسر الانهضام.

وفيه قوة غير محمودة ، لأجلها أمر النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، بالوضوء من أكله ، في حديثين صحيحين : لا معارض لهما. ولا يصح تأويلهما بغسل اليد : لأنه خلاف المعهود من الوضوء في كلامه صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، لتفريقه بينه وبين لحم الغنم : فخير بين الوضوء وتركه منها ، وحتم الوضوء من لحوم الإبل. ولو حمل الوضوء على غسل اليد فقط ، لحمل على ذلك قوله : « من مس فرجه فليتوضأ ».

( وأيضا ) : فإن آكلها قد لا يباشر أكلها بيده : بأن يوضع في فمه. فإن كان وضوءه غسل يده ، فهو : عبث ، وحمل لكلام الشارع على غير معهوده وعرفه!!.

ولا يصح معارضته بحديث : « كان آخر الامرين من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ترك الوضوء مما مست النار » ، لعدة أوجه :

( أحدها ) : أن هذا عام ، والامر بالوضوء منها خاص.

( الثاني ) : أن الجهة مختلفة ، فالامر بالوضوء منها : بجهة كونها لحم إبل ، سواء كان نيئا ، أو مطبوخا ، أو قديدا. ولا تأثير للنار في الوضوء. أما ترك الوضوء مما مست النار ، ففيه بيان أن مس النار ليس بسبب للوضوء. فأين أحدهما من الاخر؟ هذا فيه إثبات سبب الوضوء ، وهو : كونه لحم الإبل. وهذا فيه نفى لسبب الوضوء ، وهو كونه ممسوس النار. فلا تعارض بينهما بوجه.

( الثالث ) : أن هذا ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرع ، وإنما هو إخبار عن واقعة فعل في أمرين : أحدهما متقدم على الاخر ، كما جاء ذلك مبينا في نفس الحديث : « أنهم قربوا إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم لحما ، فأكل. ثم حضرت الصلاة ، فتوضأ وصلى. ثم قربوه

اسم الکتاب : الطبّ النبوي المؤلف : ابن قيّم الجوزية    الجزء : 1  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست