اسم الکتاب : الطبّ النبوي المؤلف : ابن قيّم الجوزية الجزء : 1 صفحة : 205
واحتقارهم إياه ، واستصغارهم
له ـ ما هو مشاهد بالحس. فصلاة الله وسلامه على من سعادة الدنيا والآخرة : في هديه
واتباع ما جاء به ، وهلاك الدنيا والآخرة : في مخالفة هديه وما جاء به.
فالضار شرعا : المحرم. وهو مراتب بعضها
أشد من بعض. والتحريم العارض منه أخف من اللازم : كتحريم الاحرام والصيام
والاعتكاف ، وتحريم المظاهر منها قبل التكفير ، وتحريم وطئ الحائض ، ونحو ذلك.
ولهذا لاحد في هذا الجماع.
وأما اللازم ، فنوعان : ( نوع ) لا سبيل
إلى حلة البتة ، كذوات المحارم. فهذا من أضر الجماع ، وهو يوجب القتل حدا عند
طائفة من العلماء : كأحمد بن حنبل ـ رحمه الله ـ وغيره. وفيه حديث مرفوع ثابت. ( والثاني
) : ما يمكن أن يكون حالا ، كالأجنبية. فإن كانت ذات زوج ، ففي وطئها حقان : حق
لله ، وحق للزوج. فإن كانت مكرهة : ففيه ثلاثة حقوق. وإن كان لها أهل وأقارب ـ يلحقهم
العار بذلك ـ : صار فيه أربعة حقوق. فإن كانت ذات محرم منه : صار فيه خمسون حقوق.
فمضرة هذا النوع بحسب درجاته في التحريم.
وأما الضار طبعا ، فنوعان أيضا : نوع
ضار بكيفته كما تقدم ، ونوع ضار بكميته ، كالاكثار منه : فإنه يسقط القوة ، ويضر
بالعصب ، ويحدث الرعشة والفالج والتشنج ، ويضعف البصر وسائر القوى ، ويطفئ الحرارة
الغريزية ، ويوسع المجارى ويجعلها مستعدة للفضلات المؤذية.
وأنفع أوقاته : ما كان بعد انهضام
الغذاء في المعدة ، وفى زمان معتدل ، لا على جوع : فإنه يضعف الحار الغريزي ، ولا
على شبع : فإنه يوجب أمراضا سددية ، ولا على تعب ، ولا إثر حمام ، ولا استفراغ ، ولا
انفعال نفساني : كالغم والهم والحزن ، وشدة الفرح.
وأجود أوقاته : بعد هزيع من الليل ، إذا
صادف انهضام الطعام. ثم يغتسل أو يتوضأ
اسم الکتاب : الطبّ النبوي المؤلف : ابن قيّم الجوزية الجزء : 1 صفحة : 205