اسم الکتاب : الطبّ النبوي المؤلف : ابن قيّم الجوزية الجزء : 1 صفحة : 182
ربما كان فيه قذاة
أو غيرها ، لا يراها عند الشرب ، فتلج جوفه. ( ومنها ) : أن الشرب كذلك يملا البطن
من الهواء ، فيضيق عن أخذ حظه من الماء ، أو يزاحمه ، أو يؤذيه. ولغير ذلك من
الحكم.
فإن قيل : فما تصنعون بما في جامع
الترمذي : « أن رسول الله صلىاللهعليهوسلم
، دعا بإداوة يوم أحد ، فقال : اختنث فم الإداوة. ثم شرب منها من فمها ».؟
قلنا : نكتفي فيه بقول الترمذي : « هذا
حديث ليس إسناده بصحيح ، وعبد الله ابن عمر العمرى يضعف من قبل حفظه. ولا أدري : سمع
من عيسى ، أولا؟ ». انتهى. يريد : عيسى بن عبد الله ، الذي رواه عنه عن رجل من
الأنصار.
( فصل )
وفى سنن أبي داود ـ من حديث أبي سعيد الخدري ـ قال : « نهى رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، عن الشرب في ثلمة
القدح ، وأن ينفخ في الشراب ».
وهذا من الآداب التي يتم بها مصلحة
الشارب. فإن الشرب من ثلمة القدح فيه عدة مفاسد : ( أحدها ) [١] : أن ما يكون على وجه الماء ـ من قذى
أو غيره ـ يجتمع إلى الثلمة ، بخلاف الجانب الصحيح.
( الثاني ) : أنه ربما شوش على الشارب ،
ولم يتمكن من حسن الشرب من الثلمة.
( الثالث ) : أن الوسخ والزهومة تجتمع
في الثلمة ، ولا يصل إليها الغسل ، كما يصل إلى الجانب الصحيح.
( الرابع ) : أن الثلمة محل العيب في
القدح ، وهى أردأ مكان فيه. فينبغي تجنبه وقصد الجانب الصحيح : فإن الردئ من كل شئ
لاخير فيه. ورأى بعض السلف رجلا يشترى حاجة رديئة ، فقال : « لا تفعل ، أما علمت
أن الله نزع البركة من كل ردئ؟! ».
( الخامس ) : أنه ربما كان في الثلمة شق
أو تحديد يخرج فم الشارب. ولغير هذه من المفاسد.
[١] كذا بالزاد ١٤١.
وفى الأصل : أحدهما. وهو تحريف.
اسم الکتاب : الطبّ النبوي المؤلف : ابن قيّم الجوزية الجزء : 1 صفحة : 182