اسم الکتاب : الطبّ النبوي المؤلف : ابن قيّم الجوزية الجزء : 1 صفحة : 111
وإن ظن المريض أنه طبيب ، وأذن له في
طبه لأجل معرفته ـ : ضمن الطبيب ما جنت يده. وكذلك : إن وصف له دواء يستعمله ، والعليل
يظن أنه وصفه لمعرفته وحذقه فتلف به ـ : ضمنه. والحديث ظاهر فيه أو صريح.
( فصل ) القسم الثالث : طبيب حاذق أذن
له ، وأعطى الصنعة حقها ، لكنه أخطأت يده ، وتعدت إلى عضو صحيح فأتلفه ، مثل : أن
سبقت يد الخاتن إلى الكمرة. فهذا يضمن : لأنها جناية خطأ. ثم إن كانت الثلث [١] فما زاد : فهو على عاقلته. فإن لم يكن عاقلة
[٢] : فهل تكون
الدية في ماله؟ أو في بيت المال؟ على قولين هما روايتان عن أحمد.
وقيل : إن كان الطبيب ذميا : ففي ماله ،
وإن كان مسلما : ففيه الروايتان.
فإن لم يكن بيت المال ، أو تعذر تحميله
: فهل تسقط الدية؟ أو تجب في مال الجاني؟ فيه وجهان ، أشهرهما : سقوطها.
( فصل ) القسم الرابع : الطبيب الحاذق
الماهر بصناعته ، اجتهد فوصف للمريض دواء ، فأخطأ في اجتهاده فقتله. فهذا يخرج على
روايتين : ( إحداهما ) : أن دية المريض في بيت المال. ( والثانية ) : أنها على
عاقلة الطبيب. وقد نص عليهما [٣]
الإمام أحمد في خطأ الامام والحاكم.
( فصل ) القسم الخامس : طبيب حاذق أعطى
الصنعة حقها ، فقطع سلعة ، من رجل أو صبي أو مجنون ، بغير إذنه أو إذن وليه ، أو
ختن صبيا بغير إذن وليه ، فتلف. فقال بعض أصحابنا : يضمن ، لأنه تولد من فعل غير
مأذون فيه.
وإن أذن له البالغ أو ولى الصبى
والمجنون : لم يضمن.
ويحتمل : أن لا يضمن مطلقا ، لأنه محسن
، وما على المحسنين من سبيل. وأيضا : فإنه إن كان متعديا : فلا أثر لاذن الولي في
إسقاط الضمان ، وإن لم يكن متعديا : فلا وجه لضمانه.
[١] كذا بالزاد ١٠٩.
وفى الأصل : « الثلاث ». وهو تحريف.
[٢] كذا بالزاد. وفى
الأصل : « عاقلته ». وهو تحريف.
[٣] كذا بالزاد. وهو
الظاهر. وفى الأصل : « عليها ». ولعله تحريف.
اسم الکتاب : الطبّ النبوي المؤلف : ابن قيّم الجوزية الجزء : 1 صفحة : 111