responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الطبّ النبوي المؤلف : ابن قيّم الجوزية    الجزء : 1  صفحة : 111

وإن ظن المريض أنه طبيب ، وأذن له في طبه لأجل معرفته ـ : ضمن الطبيب ما جنت يده. وكذلك : إن وصف له دواء يستعمله ، والعليل يظن أنه وصفه لمعرفته وحذقه فتلف به ـ : ضمنه. والحديث ظاهر فيه أو صريح.

( فصل ) القسم الثالث : طبيب حاذق أذن له ، وأعطى الصنعة حقها ، لكنه أخطأت يده ، وتعدت إلى عضو صحيح فأتلفه ، مثل : أن سبقت يد الخاتن إلى الكمرة. فهذا يضمن : لأنها جناية خطأ. ثم إن كانت الثلث [١] فما زاد : فهو على عاقلته. فإن لم يكن عاقلة [٢] : فهل تكون الدية في ماله؟ أو في بيت المال؟ على قولين هما روايتان عن أحمد.

وقيل : إن كان الطبيب ذميا : ففي ماله ، وإن كان مسلما : ففيه الروايتان.

فإن لم يكن بيت المال ، أو تعذر تحميله : فهل تسقط الدية؟ أو تجب في مال الجاني؟ فيه وجهان ، أشهرهما : سقوطها.

( فصل ) القسم الرابع : الطبيب الحاذق الماهر بصناعته ، اجتهد فوصف للمريض دواء ، فأخطأ في اجتهاده فقتله. فهذا يخرج على روايتين : ( إحداهما ) : أن دية المريض في بيت المال. ( والثانية ) : أنها على عاقلة الطبيب. وقد نص عليهما [٣] الإمام أحمد في خطأ الامام والحاكم.

( فصل ) القسم الخامس : طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ، فقطع سلعة ، من رجل أو صبي أو مجنون ، بغير إذنه أو إذن وليه ، أو ختن صبيا بغير إذن وليه ، فتلف. فقال بعض أصحابنا : يضمن ، لأنه تولد من فعل غير مأذون فيه.

وإن أذن له البالغ أو ولى الصبى والمجنون : لم يضمن.

ويحتمل : أن لا يضمن مطلقا ، لأنه محسن ، وما على المحسنين من سبيل. وأيضا : فإنه إن كان متعديا : فلا أثر لاذن الولي في إسقاط الضمان ، وإن لم يكن متعديا : فلا وجه لضمانه.


[١] كذا بالزاد ١٠٩. وفى الأصل : « الثلاث ». وهو تحريف.

[٢] كذا بالزاد. وفى الأصل : « عاقلته ». وهو تحريف.

[٣] كذا بالزاد. وهو الظاهر. وفى الأصل : « عليها ». ولعله تحريف.

اسم الکتاب : الطبّ النبوي المؤلف : ابن قيّم الجوزية    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست