responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ابن عربي سنّيّ متعصّب المؤلف : العاملي، السيد جعفر مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 175

بالقصد ، فيكون حكماً مشروعاً ، أو فعله عن نسيان فيرجع عنه.

فهذا من النصح لرسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم ، مثل سهوه في الصلاة ، فالواجب عليه في الرباعية أن يصليها أربعاً ، فسلم على اثنتين. فهذه نصيحة لرسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم ، فرجع وأتم صلاته ، وسجد سجدتي السهو. وكان ما قد روي في ذلك وأمثال هذا ..

ولهذا أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه [وآله] وسلم بمشاورة أصحابه فيما لم يوح إليه فيه ، فإذا شاورهم تعين عليهم أن ينصحوه فيما شاورهم فيه على قدر علمهم ، وما يقتضيه نظرهم في ذلك أنه مصلحة ، فينصحونه في ذلك ، كنزوله يوم بدر على غير ماء ، فنصحوه ، وأمروه أن يكون الماء في حيزه صلى الله عليه [وآله] وسلم ، ففعل.

ونصحه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قتل أسارى بدر حين أشار بذلك ..» [١].

٤٥ ـ وقال : «وأما ما رويناه مما أوحى الله به إليه [٢] : لئن لم تنته لأمحون اسمك من ديوان النبوة» ، أي أرفع عنك طريق الخبر ، وأعطيك الأمور على التجلي ، والتجلي لا يكون إلا بما أنت عليه من الإستعداد ، الذي به يقع الإدراك الذوقي ، فتعلم أنك ما أدركت إلا بحسب إستعدادك الخ ..» [٣].

النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يستخلف

٤٦ ـ يقول : «مات رسول الله صلى الله عليه [وآله] وسلم ، ولم ينص


[١] الوصايا ص ٦٥ و ٦٦

[٢] الضمير يرجع إلى عزير عليه‌السلام.

[٣] فصوص الحكم ص ٢٣٤ وراجع : الفتوحات المكية ج ١٢ ص ١٣٠ والتهديد قد كان لنبي الله عزير لكثرة سؤاله عن القدر.

اسم الکتاب : ابن عربي سنّيّ متعصّب المؤلف : العاملي، السيد جعفر مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 175
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست