responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ابن عربي سنّيّ متعصّب المؤلف : العاملي، السيد جعفر مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 151

نزوله على الماء ..» [١].

عدالة أهل المذاهب

١٧ ـ ويقول : «ليس للشافعي مثلاً إذا كان حاكماً أن يرد شهادة الحنفي ، إذا كان عدلاً ، مع اعتقاده تحليل النبيذ. ويحده عليه إن شربه الحنفي. لكونه حاكماً يرى تحريمه لدليله ، فيجب عليه إقامة الحد ..

وكالحنفي إذا كان حاكماً ، وقد رأى شافعياً تزوج بابنته المخلوقة من ماء الزنا منه ، ويشهد عنده ، فلا يرد شهادته ، إذا كان عدلاً. ويفرق بينه وبين زوجته التي هي ابنته لصلبه ، المخلوقة من ماء الزنا ، لكونه حاكماً ذا سلطان ، فإنه صاحب الوقت» [٢].

حول الصحابة

ومن الأمور التي يصر عليها أهل السنة ، حكمهم على الصحابة كلهم بأنهم عدول ، وأنه لايصح التعرض لأي منهم في شيء مما صدر منه ، حتى لو خرج أحدهم على إمام زمانه ، وقاد الجيوش ، وخاض الحروب ، وقتل بسبب ذلك عشرات الألوف ..

وها هو ابن عربي يقرر نفس هذا المبدأ بصورة قاطعة وقوية ، حيث يوجب الإمتناع عن أي مساس بأي واحد من الصحابة. ويعلن سخطه على من يسب حتى بعض الصحابة ، متجاهلاً حقيقة الجرائم التي صدرت عن ذلك البعض ، مثل قتل المؤمنين ، والخروج على إمام زمانه ..


[١] الفتوحات المكية ج ٧ ص ٤٩٠ تحقيق إبراهيم مدكور وعثمان يحيى.

[٢] الفتوحات المكية ج ٧ ص ٤٨٩ و ٤٩٠ تحقيق إبراهيم مدكور وعثمان يحيى. وراجع فصوص الحكم ص ٦٣ و ٢٠٦ و ٢٠٧.

اسم الکتاب : ابن عربي سنّيّ متعصّب المؤلف : العاملي، السيد جعفر مرتضى    الجزء : 1  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست