وعندنا ، وإن لم أقل به في حقي ، فإني
أجيز الحكم به ممن أداه اجتهاده إلى إثباته ، أخطأ في ذلك أم أصاب ، فإن الشارع
أثبت حكم المجتهد ، وإن أخطأ ، وأنه مأجور ..
فلولا أن المجتهد استند إلى دليل في
إثبات القياس ، من كتاب ، أو سنَّة ، وإجماع ، أو من كل أصل منها ، لما حل له أن
يحكم به ..
بل ربما يكون في حكم النظر عند المنصف
القياس الجلي أقوى في الدلالة على الحكم من خبر الواحد الصحيح ..» [١].
إلى أن قال :
«ونحن نقطع أنه لا بد فيها (أي في هذه
المسألة الفرعية) من حكم إلهي مشروع ، وقد انسد الطرق ، فلجأنا إلى الأصل ، وهو
النظر العقلي ، واتخذنا قواعد إثبات هذا الأصل ، كتاباً وسنة ، فنظرنا في ذلك ، فأثبتنا
القياس أصلاً من أصول أدلة الأحكام ، بهذا القدر من النظر العقلي. حيث كان له حكم
في الأصول ، فقسنا مسكوتاً عنه على منطوق به لعلة معقولة ، لا يبعد أن تكون مقصودة
للشارع ، تجمع بينهما في مواضع الضرورة ، إذا لم نجد فيه نصاً معيناً. فهذا مذهبنا
في هذه المسألة».
ثم بدأ يتكلم حول تخطئة مثبت القياس ، وأن
هذه التخطئة خطأ لا يصح .. [٢].
فهو قد قال هذا ، رغم أنه قد صرح بأنه
لا يقول بالقياس ، لأن النبي صلىاللهعليهوآله
لم يأمر به؟! .. [٣].
[١] الفتوحات المكية
ج ١٣ ص ٤٤٥ و ٤٤٦ تحقيق إبراهيم مدكور وعثمان يحيى.
[٢] الفتوحات المكية
ج ١٣ ص ٤٤٨ و ٤٤٩ تحقيق إبراهيم مدكور وعثمان يحيى.
[٣] راجع : الفتوحات
المكية ج ١٣ ص ٤٦٢ تحقيق إبراهيم مدكور وعثمان يحيى.