اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 143
تصحّ الأُخرى من غير كراهة ، فإنّ الفاسدة كلا صلاة ، مع احتمال عدم
الاشتراط ؛ لصدق الصلاة على الفاسدة ، لانقسام مطلقها إليها وإلى الصحيحة ،
وحينئذٍ فالأجود رجوع كلّ منهما إلى الآخر في ذلك ، وهي محمولة على الصحيحة حتى
يصرّح فيها بخلافها ، فإذا صرّح قُبل ؛ لعموم «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»
ولأنّ مَنْ أخبر بفساد صلاته قُبل منه قطعاً. ولأنّ المفسد من فعله ، وربما كان
خفيّاً لا يطّلع عليه إلا من قِبَله ؛ لتعلّقها في بعض مواردها بأُمور قلبيّة
وأفعال خفيّة لا يعلمها إلا الله والمصلّي ، فلو لم يقبل فيها قوله ، لزم إمّا عدم
اشتراط صحّة الصلاتين لولا المحاذاة ، أو تكليف ما لا يطاق ، وكلاهما باطل ،
فالملزوم مثلهما في البطلان ، والملازمة ظاهرة.
د ـ مبدأ
التقدير في العشر أذرع من موقف المصلّي إلى موقفها ، وهو واضح مع المحاذاة. أمّا
مع تقدّمها فالظاهر أنّه كذلك ؛ لأنّه المفهوم من التباعد عرفاً وشرعاً ، كما
نبّهوا عليه في تقدّم الإمام على المأموم.
ويحتمل اعتباره
من موضع السجود ؛ لعدم صدق التباعد بين بدنيهما حالة السجود ذلك القدر. وليس في
كلامهم تصريح في ذلك بشيء.
هـ ـ لو كانت
أعلى منه أو أسفل بحيث لا يتحقّق التقدّم والتأخّر وأمكنت المشاهدة ، فهل هو ملحق
بالتأخّر أم بالتقدّم؟ اشتراط العشرة في الرواية بالتقدّم والمحاذاة يقتضي عدم
اعتبارها هنا. واشتراط نفي البأس بالصلاة خلفه يقتضي اعتبار العشرة هنا ؛ لعدم
تحقّق الخلفيّة ، فمفهوما الشرط متدافعان.
والظاهر أنّه
ملحق بالتأخّر ؛ لأصالة الصحّة ، وعدم المانع ، خرج منه حالة التقدّم والمحاذاة ،
فيبقى الباقي ، مع أنّ فرض الرؤية في ذلك بعيد.
و ـ لو كانت في
إحدى الجهات التي يتعلّق بها الحكم وكانت على مرتفع بحيث لا يبلغ من موقفه إلى
أساس حائط المرتفع عشر أذرع ، ولو قدّر إلى موقفها إمّا مع الحائط مثلاً ، أو ضلع
المثلّث الخارج من موقفه إلى موقفها بلغها ، ففي اعتبار أيّهما [١] نظر.
والظاهر أنّ
التقدير هنا للضلع المذكور خصوصاً مع إيثاره زاوية حادّة ؛ لبُعْد تقدير