اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 2 صفحة : 144
التجويف الحادث منها. ولو كانت قائمةً ، ففيه الاحتمالات [١]. ولو كانت
منفرجةً ، ضعف الاحتساب إلى الأساس لا غير ؛ لزيادة المسافة بما زاد. ومثله القول
في التباعد بين الإمام والمأموم.
ز ـ إطلاق
العبارة يقتضي عدم الفرق في تعلّق الحكم بين تقدّم صلاة المرأة عليه أو اقترانهما
أو تأخّرها ، وكذلك أطلق كثير من الأصحاب ، وبين علمه بصلاتها وعدمه.
ووجه الإطلاق
تحقّق الاجتماع في الموقف المنهيّ عنه ، وهو مانع الصحّة ، فمتى تحقّق ثبت البطلان
، كالحدث.
ويضعّف بعدم
الدليل الدالّ على ذلك ، وعدم تقصير السابق ، واستحالة تكليف الغافل. وإنّما ثبت
تأثير الحدث مطلقاً بالنصّ ، وهو مفقود هنا.
ورواية عمّار
التي هي مستند الحكم تشعر بتقدّم المرأة ؛ فإنّ الواو في قوله : «يصلّي وبين يديه
امرأة تصلّي» للحال ، وقوله في الجواب : «لا يصلّي حتى يجعل بينه وبينها عشرة أذرع»
[٢] يدلّ على صلاتها قبل شروعه ، فالأجود حينئذٍ اختصاص المنع بسبق المرأة أو
اقترانهما معاً في الشروع ، ومع التأخّر يختصّ المنع بالمتأخّر.
ويؤيّده رواية
عليّ بن جعفر عن أخيه موسى إذا صلّت حيال الإمام وكان في الصلاة قبلها أعادت وحدها
[٣] فإنّها صريحة في اختصاص الفساد بالطارئ ، واختاره جماعة [٤] من
المتأخّرين.
وهذا كلّه مع
علمهما بالحال ، وإلا فلا إبطال. ولو علم أحدهما دون الآخر ، اختصّ الحكم به.
ح ـ ظاهر
العبارة اختصاص المنع بالرجل ، فلا كراهة ولا تحريم بالنسبة إلى المرأة. وكان
الأولى تعميم الحكم فيهما ؛ لعدم القائل بالتخصيص. ولعلّه اتّبع ظاهر الرواية حيث
دلّت على حكم الرجل خاصّة ، والعذر فيها مطابقة السؤال ، فإنّه وقع عن الرجل.
ورواية