وأجاب في
الذكرى : بأنّ الجملة لم يحصل فيها الموت ، بخلاف المبانة من الميّت. [٢]
ومختار المعتبر
أوجَه ؛ لعدم النصّ المقتضي للإلحاق ، فيبقى التمسّك بأصالة البراءة. وخروج
المبانة من الميّت إنّما ثبت بالإجماع المذكور ، وإلا لكان الأصل عدم ثبوت أحكام
الجملة للإجزاء.
نعم ، به رواية
[٣] مرسلة سيأتي ذكرها لو تمّ الاحتجاج بها ، لم يثبت الحكم للمبانة من الحيّ
كالميّت.
وأمّا السقط
إذا استكمل أربعة أشهر : فمستنده ما رواه الأصحاب عن أحمد بن محمّد عمّن ذكره ،
قال : إذا تمّ للسقط أربعة أشهر غسّل. [٤]
وما رواه زرعة
عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل
واللحد والكفن؟ قال نعم ، كلّ ذلك يجب عليه إذا استوى. [٥]
وقَطعُ الاولى
وضعف سماعة في سند الثانية مغتفر بقبول الأصحاب مع عدم المعارض.
ويجب بمسّه
الغسل. وأمّا الصلاة فمنتفية بالإجماع نَقَله في المعتبر. [٦]
(و) القطعة (الخالية) من عظم (تُلفّ في خرقة وتدفن) من غير غسل (وكذا السقط لأقلّ من
أربعة) أشهر لا يجب
تغسيله بل يُلفّ في خرقة ويدفن وجوباً ؛ لأنّ المعنى الموجب للغسل هو الموت ، وهو
مفقود هنا.
ولرواية محمّد
بن الفضيل ، [٧] قال : كتبت إلى أبي جعفر عليهالسلام أسأله عن السقط كيف يصنع به؟ قال السقط يدفن بدمه في
موضعه. [٨]
وليس في الخبر
ذكر الخرقة ، بل ظاهره أنه يدفن مجرّداً ، لكن ما اختاره المتأخّرون