اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 280
عن الشهيد فهنا أولى.
وكذا لا يصحّ
في المغصوب والنجس ؛ لعدم جواز الصلاة فيهما.
هذا مع
الاختيار ، أمّا مع الضرورة فلا يجوز في المغصوب قطعاً ، وفي غيره ثلاثة أوجُهٍ :
المنع ؛ لإطلاق النهي. والجواز ؛ لئلا يدفن عارياً مع وجوب ستره ولو بالحجر. ووجوب
ستر العورة لا غير حالة الصلاة ثمّ ينزع بَعدُ.
قال في الذكرى
تفريعاً على الاحتمالين الأخيرين : فالجلد مقدّم ؛ لعدم صريح النهي فيه ، ثمّ
النجس ؛ لعروض المانع ، ثمّ الحرير ؛ لجواز صلاة النساء فيه ، ثمّ وبر غير
المأكول.
قال : وفي هذا
الترتيب للنظر مجال ؛ إذ يمكن أولويّة الحرير على النجس ؛ لجواز صلاتهنّ فيه
اختياراً [١]. انتهى.
ونُوقش في باقي
المراتب أيضاً :
أمّا في الجلد
: فلأنّ الأمر بنزعه عن الشهيد يدلّ على المنع في غيره بمفهوم الموافقة ، وهي أقوى
من الصريح ، ولم يدلّ دليل على الجواز فيه ، والتكفين بالممنوع منه بمنزلة العدم
شرعاً ، والقبر كافٍ في الستر ، والأمر التعبّدي متعذّر على كلّ تقدير.
ومثله القول في
الحرير. وجواز صلاة النساء [فيه [٢]] لا يقتضي جواز التكفين به ؛ لعدم الملازمة. على أنّه
لو تمّ لزم اختصاص الحكم بالنساء ، وظاهر كلامه الإطلاق. ووبر غير المأكول أبعد من
الجميع.
أمّا النجس
فيدلّ على جوازه مع الضرورة عدم وجوب نزعه عن الميّت لو استوعبته النجاسة وتعذّر
غسلها وقرضه ، وأنّه آئل إلى النجاسة عن قريب ، فأمره أخفّ ، فظهر المنع مطلقاً في
غير النجس. [٣]
وفي البيان
قَطَع بالتكفين فيما لا تمتنع الصلاة فيه من الجلود عند الضرورة ، وتوقّف في
الباقي. [٤]