responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 280

عن الشهيد فهنا أولى.

وكذا لا يصحّ في المغصوب والنجس ؛ لعدم جواز الصلاة فيهما.

هذا مع الاختيار ، أمّا مع الضرورة فلا يجوز في المغصوب قطعاً ، وفي غيره ثلاثة أوجُهٍ : المنع ؛ لإطلاق النهي. والجواز ؛ لئلا يدفن عارياً مع وجوب ستره ولو بالحجر. ووجوب ستر العورة لا غير حالة الصلاة ثمّ ينزع بَعدُ.

قال في الذكرى تفريعاً على الاحتمالين الأخيرين : فالجلد مقدّم ؛ لعدم صريح النهي فيه ، ثمّ النجس ؛ لعروض المانع ، ثمّ الحرير ؛ لجواز صلاة النساء فيه ، ثمّ وبر غير المأكول.

قال : وفي هذا الترتيب للنظر مجال ؛ إذ يمكن أولويّة الحرير على النجس ؛ لجواز صلاتهنّ فيه اختياراً [١]. انتهى.

ونُوقش في باقي المراتب أيضاً :

أمّا في الجلد : فلأنّ الأمر بنزعه عن الشهيد يدلّ على المنع في غيره بمفهوم الموافقة ، وهي أقوى من الصريح ، ولم يدلّ دليل على الجواز فيه ، والتكفين بالممنوع منه بمنزلة العدم شرعاً ، والقبر كافٍ في الستر ، والأمر التعبّدي متعذّر على كلّ تقدير.

ومثله القول في الحرير. وجواز صلاة النساء [فيه [٢]] لا يقتضي جواز التكفين به ؛ لعدم الملازمة. على أنّه لو تمّ لزم اختصاص الحكم بالنساء ، وظاهر كلامه الإطلاق. ووبر غير المأكول أبعد من الجميع.

أمّا النجس فيدلّ على جوازه مع الضرورة عدم وجوب نزعه عن الميّت لو استوعبته النجاسة وتعذّر غسلها وقرضه ، وأنّه آئل إلى النجاسة عن قريب ، فأمره أخفّ ، فظهر المنع مطلقاً في غير النجس. [٣]

وفي البيان قَطَع بالتكفين فيما لا تمتنع الصلاة فيه من الجلود عند الضرورة ، وتوقّف في الباقي. [٤]


[١] الذكرى ١ : ٣٥٥.

[٢] ما بين المعقوفين من المصدر.

[٣] المناقش هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٨٠.

[٤] البيان : ٧٢.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست