responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 279

على ذلك بحيث يمكن شدّها [١] من قِبَل رأسه ورِجْليه. والواجب فيه عرضاً أن يشمل البدن كذلك ولو بالخياطة ، وينبغي زيادته بحيث يمكن جَعل أحد جانبيه على الآخر ، كما تشهد به الأخبار ، وأمّا كونها [٢] لفّافةً فلا يدلّ على ذلك خصوصاً ، بل على الأعمّ منه وممّا تقدّم ؛ لأنّ المعتبر فيها لفّ البدن ، وهو يحصل بهما.

قال المحقّق الشيخ علي رحمه‌الله : ويراعى في جنس هذه الأثواب التوسّط باعتبار اللائق بحال الميّت عرفاً ، فلا يجب الاقتصار على أدون المراتب وإن ماكس الورثة أو كانوا صغاراً ؛ حملاً لإطلاق اللفظ على المتعارف. [٣]

وهو حسن ؛ لأنّ العرف هو المحكّم في أمثال ذلك ممّا لم يرد له تقدير شرعيّ.

والمفهوم من خبر زرارة المتقدّم [٤] الاكتفاء بمواراة البدن بالثلاثة ، فلو كان بعضها رقيقاً بحيث لا يستر العورة ويحكي البدن ، لم يضرّ مع حصول الستر بالمجموع.

والأجود اعتبار الستر في كلّ ثوب ؛ لأنّه المتبادر ، وليس في كلامهم ما يدلّ عليه نفياً ولا إثباتاً.

ويعتبر في الأثواب كونها (بغير الحرير) المحض ، سواء في ذلك الرجلُ والمرأة باتّفاقنا ، كما حكاه في الذكرى. [٥]

واحترز بالمحض عن الممتزج به بحيث لا يستهلكه الحرير ، فإنّه يجوز التكفين فيه كما تجوز الصلاة.

ويعتبر فيها أيضاً كونها ممّا تصحّ فيها الصلاة ، فلا يجوز التكفين بالمتّخذ من شعر ووبر ما لا يؤكل لحمه وإن كانت العبارة تشمله.

أمّا شعر ووبر وصوف ما يؤكل لحمه فلا بأس. ولا عبرة بمنع ابن الجنيد [٦] منه ؛ إذ لا يعلم سنده.

وأمّا الجلد فلا يصحّ التكفين فيه مطلقاً ؛ لعدم إطلاق اسم الثوب عليه ، ولوجوب نزعه


[١] تأنيث الضمير باعتبار اللفّافة.

[٢] تأنيث الضمير باعتبار اللفّافة.

[٣] جامع المقاصد ١ : ٣٨٢.

[٤] في ص ٢٧٧.

[٥] الذكرى ١ : ٣٥٥.

[٦] حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر ١ : ٢٨٠ ؛ وكذا العلامة الحلّي في تذكرة الفقهاء ٢ : ٧ ذيل المسألة ١٥٦.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست