اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 279
على ذلك بحيث يمكن شدّها [١] من قِبَل رأسه ورِجْليه. والواجب فيه عرضاً أن يشمل
البدن كذلك ولو بالخياطة ، وينبغي زيادته بحيث يمكن جَعل أحد جانبيه على الآخر ،
كما تشهد به الأخبار ، وأمّا كونها [٢] لفّافةً فلا يدلّ على ذلك خصوصاً ، بل على الأعمّ منه
وممّا تقدّم ؛ لأنّ المعتبر فيها لفّ البدن ، وهو يحصل بهما.
قال المحقّق
الشيخ علي رحمهالله : ويراعى في جنس هذه الأثواب التوسّط باعتبار اللائق
بحال الميّت عرفاً ، فلا يجب الاقتصار على أدون المراتب وإن ماكس الورثة أو كانوا
صغاراً ؛ حملاً لإطلاق اللفظ على المتعارف. [٣]
وهو حسن ؛ لأنّ
العرف هو المحكّم في أمثال ذلك ممّا لم يرد له تقدير شرعيّ.
والمفهوم من
خبر زرارة المتقدّم [٤] الاكتفاء بمواراة البدن بالثلاثة ، فلو كان بعضها
رقيقاً بحيث لا يستر العورة ويحكي البدن ، لم يضرّ مع حصول الستر بالمجموع.
والأجود اعتبار
الستر في كلّ ثوب ؛ لأنّه المتبادر ، وليس في كلامهم ما يدلّ عليه نفياً ولا
إثباتاً.
ويعتبر في
الأثواب كونها (بغير الحرير) المحض ، سواء في ذلك الرجلُ والمرأة باتّفاقنا ، كما حكاه في الذكرى. [٥]
واحترز بالمحض
عن الممتزج به بحيث لا يستهلكه الحرير ، فإنّه يجوز التكفين فيه كما تجوز الصلاة.
ويعتبر فيها
أيضاً كونها ممّا تصحّ فيها الصلاة ، فلا يجوز التكفين بالمتّخذ من شعر ووبر ما لا
يؤكل لحمه وإن كانت العبارة تشمله.
أمّا شعر ووبر
وصوف ما يؤكل لحمه فلا بأس. ولا عبرة بمنع ابن الجنيد [٦] منه ؛ إذ لا
يعلم سنده.
وأمّا الجلد
فلا يصحّ التكفين فيه مطلقاً ؛ لعدم إطلاق اسم الثوب عليه ، ولوجوب نزعه