اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 247
بالحمل ؛ لأنّه أسبق من النفاس ، فدلّ على سبق البلوغ على الوضع بستّة أشهر
فما زاد. وهذا الوجه ذكره المصنّف في النهاية ، [١] وتبعه عليه في
الذكرى. [٢]
وفيه نظر ؛
لأنّ دلالة الحمل عليه لا تمنع من دلالة النفاس أيضاً ؛ لإمكان اجتماع دلالات
كثيرة ، فإنّ هذه الأُمور معرّفات شرعيّة لا علل عقليّة ، فلا يمتنع اجتماعها ،
كما أنّ الحيض غالباً لا يوجد إلا بعد سبق البلوغ بغيره.
الرابع : أنّ
العدّة تنقضي بالحيض دون النفاس غالباً ، وخرج من الغالب ما لو طُلّقت الحامل من
زنا ، فإنّ النفاس حينئذٍ يُعدّ قُرءاً ، فإن رأت قُرءين في زمان الحمل ، انقضت
العدّة بظهور النفاس أو انقطاعه على الخلاف ، ولو لم يتقدّمه قُرءان ، عدّ في
الأقراء.
الخامس : أنّ
الحائض ترجع إلى عادتها في الحيض عند التجاوز ، بخلاف النفساء ؛ فإنّها إنّما ترجع
إلى عادة الحيض لا النفاس.
السادس : أنّ
الحائض ترجع إلى نسائها في الحيض على بعض الوجوه ، ولا ترجع النفساء إليهنّ في
النفاس إلا على رواية [٣] شاذّة.
السابع : أنّ
النفساء لا ترجع إليهنّ أيضاً في الحيض إذا كانت مبتدئةً ، ولا هي والمضطربة إلى
الروايات ، ولا هُما وذات العادة إلى التمييز.
الثامن : قيل :
لا يشترط أن يكون بين الحيض والنفاس أقلّ الطهر سابقاً ولاحقاً ، بخلاف الحيضتين ،
وقد تقدّم الكلام فيه.
التاسع : أنه
لا يشترط في النفاسين أقلّ الطهر ، كما في التوأمين ، بخلاف الحيضتين أيضاً.
العاشر : في نيّة
الغسل إذا أرادت تخصيص الحدث الموجب للغسل ، فإنّ هذه تنوي النفاس وتلك الحيض.
فهذه اثنا عشر فرقاً ؛ لأنّ السابع يشتمل على ثلاثة.
تنبيه : ممّا
يترتّب على اتّفاقهما في الأحكام غير ما ذُكر أنّ النفساء لو استُحيضت بأن تجاوز
دمها العشرة ، فإن كانت مبتدئةً أو مضطربةً ، جعلتا ما بعد العشرة استحاضةً حتى
يدخل الشهر المتعقّب للذي ولدتا فيه ، فترجعان في الدم الموجود في الشهر الثاني
إلى