اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 246
لتضادّها ، ولا على بعضها ؛ لأنّه ليس بعضها بالعمل عليه أولى من بعض.
والثاني : أنّه
يحتمل أن يكون خرجت مخرج التقيّة ؛ لأن كلّ مَنْ يخالفنا يذهب إلى أن أيّام النفاس
أكثر ممّا نقوله ، ولهذا اختلفت ألفاظ الأحاديث كاختلاف العامّة في مذاهبهم ،
فكأنّهم عليهمالسلام أفتوا كلّ قوم منهم على حسب ما عرفوا من رأيهم
ومذاهبهم.
والثالث : أنه
لا يمتنع أن يكون السائل سألهم عن امرأة أتت عليها هذه الأيّام فلم تغتسل ،
فأمروها بعد ذلك بالاغتسال وأن تعمل كما تعمل المستحاضة ، ولم يدلّ على أنّ ما
فعلت المرأة في هذه الأيّام كان حقّا.
قال : والذي
يكشف عمّا قلناه ما رواه محمّد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه رفعه ، قال :
سألت امرأة أبا عبد الله عليهالسلام ، فقالت : إنّي كنت أقعد في نفاسي عشرين يوماً حتى
أفتوني بثمانية عشر يوماً ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام ولِمَ أفتوك بثمانية عشر يوماً؟
فقال الرجل :
للحديث الذي روي عن رسول الله صلىاللهعليهوآله قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر ، فقال
أبو عبد الله عليهالسلام إنّ أسماء سألت رسول الله صلىاللهعليهوآله وقد أتى لها ثمانية عشر يوماً ، ولو سألته قبل ذلك
لأمرها أن تغتسل وتفعل كما تفعل المستحاضة [١] و [٢] ثمّ ساق أحاديث كثيرة تدلّ على ذلك.
وأمّا حمل
المصنّف لحديث أسماء على المبتدئة [٣] فبعيد جدّاً ؛ لأنّها تزوّجت بأبي بكر بعد موت جعفر بن
أبي طالب ، [٤] وولادتها من جعفر عدّة أولاد ، ويبعد حينئذٍ عدم حيضها
في جميع هذه المدّة مع ولادتها عدّة أولاد وإن كان ذلك داخلاً في حيّز الإمكان.
(وحكمها كالحائض في كلّ الأحكام) الواجبة والمندوبة والمحرّمة والمكروهة والغسل والوضوء
؛ لأنّه في الحقيقة دم حيض احتبس (إلا) في أُمور :
الأوّل (الأقلّ) فإنّ الإجماع على أنّ أقلّ الحيض ثلاثة في الجملة ، ولا حدّ لأقلّ النفاس.
الثاني : في
الأكثر ؛ للخلاف في أكثره ، كما عرفت ، والاتّفاق على أكثر الحيض.
الثالث : أنّ
الحيض دليل على سبق البلوغ ، بخلاف النفاس ؛ فإنّ الدلالة حصلت