responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 196

والأصحّ تداخل الأغسال مطلقاً.

وعلى الأوّل تجب عليها المسارعة بين الصلاتين إلى الغسل الثاني ، كما تجب عليها المسارعة إلى الوضوء لو كانت مستحاضةً ، فإن أخلّت بها ، اغتسلت للاستحاضة أيضاً. ويجب عليها مع ذلك أن تترك تروك الحائض بناءً على القول بالاحتياط ، فتجتمع عليها تكاليف الحائض والمستحاضة المنقطعة.

وفي الصورة الثانية وهي ما لو علمت آخره إنّما تغتسل لانقطاع الحيض في آخره ، لكن تجمع في السبعة السابقة بين تكليفي الحائض والمستحاضة دون المنقطعة ؛ لعدم الاحتمال.

وفي دخول هذه الصورة في قول المصنّف وتغتسل في كلّ وقت محتمل نوع من اللطف.

وعلى القول برجوعها إلى الروايات تضمّ إلى الثلاثة الأخيرة تمام ما اختارته منها متّصلاً بها.

ولو ذكرت وسطه خاصّة بالمعنى المعروف لغةً ، وهو ما بين الطرفين ، أي : عرفت أثناء الحيض ، فإن ذكرت يوماً واحداً ، حفّته بيومين حيضاً بيقين ، وضمّت إلى الثلاثة تمام ما تأخذه من الروايات قبل المتيقّن أو بعده أو متفرّقاً.

وإن ذكرت يومين ، حفّتهما بيومين آخرين ، فيتحقّق لها أربعة حيضاً ، وتضمّ إليها تمام الرواية. وعلى الاحتياط تكمل ما تحقّقته عشرة قبله أو بعده أو بالتفريق.

ولو ذكرت ثلاثة ، كذلك تحقّقت خمسة ، وأكملتها إحدى الروايات التي فوقها ، أو عشرة على الاحتياط.

ولو ذكرت أربعة ، تحقّق لها ستّة ، واقتصرت عليها لو أكملتها ، وهكذا.

ولو ذكرت الوسط بمعنى المحفوف بمتساويين ، فإن كان يوماً ، فالحكم فيه ما تقدّم في اليوم غير أنّها لا تختار من الروايات زوجاً ليتحقّق تساوي الحافّ ، بل تأخذ إمّا السبعة أو الثلاثة.

وعلى ما اختاره المصنّف من الاحتياط تضمّ إلى الثلاثة المتيقّنة ثلاثة أُخرى قبلها وثلاثة بعدها ، وتكتفي بالتسعة ؛ للعلم بانتفاء العاشر حينئذٍ.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست