اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 195
ليس مذهباً لنا وإن جاز فعله. [١] أشار بذلك إلى أنّه مذهب العامّة.
(ولو ذكرت) المضطربة الوقت دون العدد ، فلا يخلو إمّا أن تذكر
أوّله أو آخره أو وسطه أو شيئاً منه في الجملة.
فإن ذكرت (أوّل الحيض ، أكملته) أقلّه ، وهو (ثلاثة ؛) لتيقّنه حينئذٍ ، وتبقى سبعة بعدها مشكوك فيها بين
الحيض والطهر ، فيحتمل أن تجعل طهراً بناءً على أنّ تلك الثلاثة هي وظيفة الشهر
والحيض والمتيقّن ، وهو اختيار الشهيد في البيان. [٢]
ويقوى رجوعها
إلى الروايات السابقة ، فلها جَعله عشرة أو سبعة أو ستّة ؛ لصدق النسيان الموجب
للحكم في حديث السنن ، واختاره الشهيد [٣] أيضاً.
ويحتمل أمرها
بالاحتياط إلى تمام العشرة بالجمع بين التكاليف ، وهو اختيار المصنّف. [٤]
(ولو ذكرت آخره ، فهو نهايتها) أي : الثلاثة ، فتجعلها حيضاً ، والكلام في السبعة
السابقة ، كما تقدّم.
(وتعمل في باقي الزمان) الزائد على الثلاثة في الصورتين (ما) أي : العمل الذي (تعمله المستحاضة) بناءً على الاحتياط (وتغتسل لانقطاع الحيض
في كلّ وقت محتمل) انقطاعه فيه.
وهو في الصورة
الأُولى بعد انتهاء الثلاثة ، وعند كلّ صلاة وفعلٍ مشروط بالطهارة ؛ لأنّه محلّ
وجوب الطهارة وإن كانت العبارة أشمل ؛ لأنّ كلّ وقت يحتمل الانقطاع وإن لم تحضر
غاية مشروطة بالطهارة ؛ للإجماع على عدم وجوب غسل الحيض لنفسه ، فيجب عليها خمسة
أغسال للصلوات الخمس.
قيل : ولا
تداخل هنا بين هذه الأغسال وما يجب للاستحاضة ، فيجتمع عليها ثمانية أغسال مع كثرة
الدم ؛ لأنّ استمرار الحدث يمنع التداخل. [٥]
وفيه نظر ، فإن
قلنا به ، تخيّرت بين تقديم أيّهما شاءت ، وكذا الوضوء.