responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 195

ليس مذهباً لنا وإن جاز فعله. [١] أشار بذلك إلى أنّه مذهب العامّة.

(ولو ذكرت) المضطربة الوقت دون العدد ، فلا يخلو إمّا أن تذكر أوّله أو آخره أو وسطه أو شيئاً منه في الجملة.

فإن ذكرت (أوّل الحيض ، أكملته) أقلّه ، وهو (ثلاثة ؛) لتيقّنه حينئذٍ ، وتبقى سبعة بعدها مشكوك فيها بين الحيض والطهر ، فيحتمل أن تجعل طهراً بناءً على أنّ تلك الثلاثة هي وظيفة الشهر والحيض والمتيقّن ، وهو اختيار الشهيد في البيان. [٢]

ويقوى رجوعها إلى الروايات السابقة ، فلها جَعله عشرة أو سبعة أو ستّة ؛ لصدق النسيان الموجب للحكم في حديث السنن ، واختاره الشهيد [٣] أيضاً.

ويحتمل أمرها بالاحتياط إلى تمام العشرة بالجمع بين التكاليف ، وهو اختيار المصنّف. [٤]

(ولو ذكرت آخره ، فهو نهايتها) أي : الثلاثة ، فتجعلها حيضاً ، والكلام في السبعة السابقة ، كما تقدّم.

(وتعمل في باقي الزمان) الزائد على الثلاثة في الصورتين (ما) أي : العمل الذي (تعمله المستحاضة) بناءً على الاحتياط (وتغتسل لانقطاع الحيض في كلّ وقت محتمل) انقطاعه فيه.

وهو في الصورة الأُولى بعد انتهاء الثلاثة ، وعند كلّ صلاة وفعلٍ مشروط بالطهارة ؛ لأنّه محلّ وجوب الطهارة وإن كانت العبارة أشمل ؛ لأنّ كلّ وقت يحتمل الانقطاع وإن لم تحضر غاية مشروطة بالطهارة ؛ للإجماع على عدم وجوب غسل الحيض لنفسه ، فيجب عليها خمسة أغسال للصلوات الخمس.

قيل : ولا تداخل هنا بين هذه الأغسال وما يجب للاستحاضة ، فيجتمع عليها ثمانية أغسال مع كثرة الدم ؛ لأنّ استمرار الحدث يمنع التداخل. [٥]

وفيه نظر ، فإن قلنا به ، تخيّرت بين تقديم أيّهما شاءت ، وكذا الوضوء.


[١] البيان : ٥٩.

[٢] البيان : ٦٠.

[٣] الذكرى ١ : ٢٥٥.

[٤] تذكرة الفقهاء ١ : ٣١٩ ؛ قواعد الأحكام ١ : ١٥١٤ ؛ نهاية الإحكام ١ : ١٥٥.

[٥] القائل هو المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٠٤.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست