responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 190

بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثمّ تستظهر على ذلك بيوم. [١]

وفي طريقها عليّ بن الحسن بن فضّال ، وهو فطحيّ ، لكنّ المصنّف اختار في الخلاصة الاعتماد على روايته ، وذكره في القسم الأوّل. [٢]

والثانية : مقطوعة سماعة أنّه سأله عن المبتدئة ، فقال أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن اختلفن فأكثر جلوسها عشرة أيّام وأقلّه ثلاثة. [٣]

وهذه الرواية وإن اعتراها نقص بالقطع لكنّ الشيخ رحمه‌الله في الخلاف استدلّ على صحّة مضمونها بإجماع الفرقة ، [٤] فإن تمّ ذلك ، وإلا فالاعتماد على اتّفاق الأعيان على الفتوى بمضمونها ، كما نبّه عليه في المعتبر. [٥]

ولا فرق بين الحيّة من الأهل والميّتة المعلومة عادتها ، ولا بين المساوية في السنّ للمبتدئة والمخالفة ، ولا بين البلديّة لها وغيرها ؛ للعموم.

ورجّح الشهيد رحمه‌الله في الذكرى اعتبار اتّحاد البلد في الأهل والأقران محتجّاً بأنّ للبلدان أثراً ظاهراً في تخالف الأمزجة. [٦] وفي معارضته لعموم النصّ نظر.

واعتبر شيخنا السيّد حسن رحمه‌الله اعتبار البلد ، فإن فقد ، فأقرب البلدان إلى بلدها فالأقرب.

وكلّ هذه الأُمور تُثمر الظنّ بتقارب الأمزجة إلا أنّها لا تصلح لتخصيص عموم النصّ.

وتتخيّر في وضع الأيّام حيث شاءت من الشهر ؛ لعدم الأولويّة وإن كان وضعها في أوّل الشهر أولى.

هذا كلّه مع اتّفاق عادتهنّ ووجودهنّ (فإن اختلفن أو فقدن) إمّا بعدمهنّ أصلاً أو بموتهنّ وعدم علمها بعادتهنّ ، أو لم يمكنها استعلام حالهنّ ؛ لبُعْدٍ ونحوه (رجعت إلى أقرانها).


[١] التهذيب ١ : ٤٠١ / ١٢٥٢ ؛ الاستبصار ١ : ١٣٨ / ٤٧٢.

[٢] خلاصة الأقوال : ٩٣ / ١٥.

[٣] الكافي ٣ : ٧٩ / ٣ ؛ التهذيب ١ : ٣٨١٣٨٠ / ١١٨١ ؛ الاستبصار ١ : ١٣٨ / ٤٧١.

[٤] الخلاف ١ : ٢٣٤ ، المسألة ٢٠٠.

[٥] المعتبر ١ : ٢٠٨.

[٦] الذكرى ١ : ٢٤٧.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست