اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 189
ووجه دلالته
على ما نحن فيه أنّه حصر أقسامها في الناسية والذاكرة والمبتدئة ، ولا يخفى أنّ
مَنْ لم تستقرّ لها عادة بَعدُ لا تدخل في الناسية ولا في الذاكرة لعادتها ، فلو
لم تدخل في المبتدئة ، بطل الحصر الذي ذكره عليهالسلام.
ولا يقال : إنّ
قوله عليهالسلام في تعريفها وإن لم تكن لها أيّام قبل ذلك واستحاضت أوّل
ما رأت يدلّ على خلاف مطلوبكم ؛ لأنّه فسّر المبتدئة بأنّها مَنْ تستحاض في أوّل
الدور.
لأنّا نقول :
إنّ أوّل التعريف صادق على المدّعى ، وإن اجري آخره وهو أنّها التي استحاضت أوّل
ما رأت على ظاهره ، بطل الحصر ، فلا بدّ من حمله على وجه يصحّ معه الحصر ، وهو أن
يريد بالأوّليّة ما لا تستقرّ فيها العادة بَعدُ ، وهو أوّل إضافيّ يصحّ الحمل
عليه ، وقد دلّ عليه مواضع من الحديث : منها : ما هو داخل فيما حكيناه من لفظه.
ومنها : ما
أضربنا عن حكايته ؛ لطوله.
وهو حديث شريف
يدلّ على أُمور مهمّة في هذا الباب ، وسيأتي الكلام على سنده إن شاء الله تعالى.
ويمكن أن يكون
بياناً لبعض أفرادها أو للأغلب [١] منها ؛ فإنّ العادة مع استواء الدم تستقرّ في أيّام
يسيرة ، والغالب أنّ المرأة إذا استقام لها حيضة في الابتداء في شهر يتمّ لها ذلك
في الشهر الثاني. وأمّا إن عرض لها ما يمنع استقرار العادة في هذه المدّة اليسرة ،
فالأغلب وقوع العارض من أوّل الأمر.
وبالجملة ، فلا
بدّ من تصحيح الحصر بوجه.
وبأيّ معنى
فسّرنا المبتدئة فإنّها متى فقدت التمييز رجعت (إلى عادة أهلها) وهُنّ أقاربها من الطرفين أو من أحدهما ، كالأُخت
والعمّة والخالة وبناتهنّ ؛ لتقارب الأقارب في الأمزجة غالباً. ولا اختصاص للعصبة
هنا ؛ لأنّ الطبيعة جاذبة من الطرفين.
وهذا هو
المشهور بين الأصحاب ، وعليه عملهم ، والموجود على وفقه روايتان : إحداهما : رواية
زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال المستحاضة تنظر