responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 189

ووجه دلالته على ما نحن فيه أنّه حصر أقسامها في الناسية والذاكرة والمبتدئة ، ولا يخفى أنّ مَنْ لم تستقرّ لها عادة بَعدُ لا تدخل في الناسية ولا في الذاكرة لعادتها ، فلو لم تدخل في المبتدئة ، بطل الحصر الذي ذكره عليه‌السلام.

ولا يقال : إنّ قوله عليه‌السلام في تعريفها وإن لم تكن لها أيّام قبل ذلك واستحاضت أوّل ما رأت يدلّ على خلاف مطلوبكم ؛ لأنّه فسّر المبتدئة بأنّها مَنْ تستحاض في أوّل الدور.

لأنّا نقول : إنّ أوّل التعريف صادق على المدّعى ، وإن اجري آخره وهو أنّها التي استحاضت أوّل ما رأت على ظاهره ، بطل الحصر ، فلا بدّ من حمله على وجه يصحّ معه الحصر ، وهو أن يريد بالأوّليّة ما لا تستقرّ فيها العادة بَعدُ ، وهو أوّل إضافيّ يصحّ الحمل عليه ، وقد دلّ عليه مواضع من الحديث : منها : ما هو داخل فيما حكيناه من لفظه.

ومنها : ما أضربنا عن حكايته ؛ لطوله.

وهو حديث شريف يدلّ على أُمور مهمّة في هذا الباب ، وسيأتي الكلام على سنده إن شاء الله تعالى.

ويمكن أن يكون بياناً لبعض أفرادها أو للأغلب [١] منها ؛ فإنّ العادة مع استواء الدم تستقرّ في أيّام يسيرة ، والغالب أنّ المرأة إذا استقام لها حيضة في الابتداء في شهر يتمّ لها ذلك في الشهر الثاني. وأمّا إن عرض لها ما يمنع استقرار العادة في هذه المدّة اليسرة ، فالأغلب وقوع العارض من أوّل الأمر.

وبالجملة ، فلا بدّ من تصحيح الحصر بوجه.

وبأيّ معنى فسّرنا المبتدئة فإنّها متى فقدت التمييز رجعت (إلى عادة أهلها) وهُنّ أقاربها من الطرفين أو من أحدهما ، كالأُخت والعمّة والخالة وبناتهنّ ؛ لتقارب الأقارب في الأمزجة غالباً. ولا اختصاص للعصبة هنا ؛ لأنّ الطبيعة جاذبة من الطرفين.

وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، وعليه عملهم ، والموجود على وفقه روايتان : إحداهما : رواية زرارة ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال المستحاضة تنظر


[١] في «م» : «الأغلب».

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 189
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست