responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 187

والعدد مع عبور الدم العشرة ، فإنّهم ذكروا هناك أنّه مع إمكان الجمع بينهما يجمع ويجعل ما زاد من أيّام التمييز عن عادتها حيضاً. وقد أشرنا إليه فيما سلف.

لكنّ المصنّف في النهاية استقرب في ذاكرتهما مع زيادة التمييز على العادة ومجاوزة العشرة اختصاص الحيض بالعادة. [١] وعلى هذا يمكن اختصاص العدد.

وفي المبنى عليه منع.

وأمّا ذاكرة الوقت خاصّة : فكلامه رحمه‌الله فيها وجيه ؛ لإمكان فرض تحقّق المنافاة باعتبار علمها بالوقت ، فهي من هذه الجهة معتادة في المعنى ، ومع عدم منافاة التمييز لوقتها يمكن أن يفيدها التمييز زيادة على العدد المأمور به أو نقصاناً عنه سواء أوجبنا عليها الرجوع إلى الروايات أم جوّزنا لها الاقتصار على ثلاثة ، فيصلح ذلك لحمل كلام المصنّف في تقديم التمييز على ما علمته من الوقت ، لا بمعنى عدم الالتفات إلى الوقت ، بل بمعنى عدم الالتفات إلى ما فرض لها من العدد عند البحث عنه من الرجوع إلى الروايات أو إلى غيرها.

ولا بأس بإمعان النظر في هذه المسألة واستقراء كلام الأصحاب ليتّضح الحال فيها ، فإنها لا تستفاد إلا من عامّ أو مطلق.

(فإن فقدا) أي : العادة المستقرّة والتمييز ، (رجعت المبتدئة) بكسر الدال اسم فاعل بمعنى التي ابتدأت الحيضَ. ويجوز فتحه ؛ ليصير اسم مفعول بمعنى التي ابتدأ بها الحيضُ.

ويتحقّق حكم الابتداء برؤية الدم مرّة ومرّتين ، أو بشهرين عند الاحتياج إلى استقرار الطهر.

وهل يتحقّق فيما زاد حتى يدخل فيها كلّ مَنْ لم تستقرّ لها عادة ولو باضطراب دورها؟ الظاهر من كلام المصنّف والشهيد رحمه‌الله وجماعة في تقاسيمهم : ذلك ؛ حيث يخصّون المضطربة بذات العادة المنسيّة بأحد وجوهها.

وقال في المعتبر : المبتدئة وهي التي رأت الدم أوّل مرّة إذا تجاوز دمها العشرة ولم يتميّز رجعت إلى عادة نسائها ، إلى آخره.

ثمّ قال : المبتدئة إذا لم يكن لها نساء أو كنّ مختلفات ، والمضطربة ، وهي التي لم تستقرّ


[١] انظر : نهاية الإحكام ١ : ١٤٢.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست