responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 184

على اعتبار التمييز من غير تقييد.

وحَملُ هذه الأخبار على غير المعتادة طريق الجمع بينها وبين ما دلّ على اعتبار العادة مطلقاً. ولقوّة العادة المتكرّرة.

ولا يقال : إنّ صفة الدم علامة فتصير إليها عند الاشتباه ، كالصفة في المنيّ عنده ؛ لأنّ صفة الدم يسقط اعتبارها في العادة ؛ لأنّها أقوى من الوصف.

ولرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام في المرأة ترى الصفرة في أيّامها ، قال لا تصلّي حتى تنقضي أيّامها ، فإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلّت. [١]

وربّما فرّق بعضهم بين العادة المستفادة من الأخذ والانقطاع ، والمستفادة من التمييز ، فقدّم الاولى عليه دون الثانية ؛ لأنّها فرعه فلا تزيد على أصله. [٢]

هذا كلّه مع عدم إمكان الجمع ، أمّا لو أمكن كما لو تخلّل بينهما من الدم الضعيف أقلّ الطهر حكم به في العادة والتمييز ؛ لإمكانه ، نصّ عليه المصنّف في النهاية ، [٣] ونبّه عليه في الذكرى. [٤]

(و) لو لم تكن ذات عادة مستقرّة محفوظة ، بل كانت أحد الأقسام الأُخر ، فلا يخلو إمّا أن يكون لها تمييز أولا ، فإن كان لها تمييز ، رجعت (ذات التمييز إليه).

والتمييز مصدر قولك : ميّزت الشي‌ء أُميّزه تمييزاً : إذا فرزته وعزلته.

والمراد بها هنا التي ترى الدم على نوعين أو أنواع أحدها أقوى فتجعله حيضاً والباقي استحاضةً.

وله [٥] شروط : اختلاف صفته ، كما قلناه ، فلو كان بصفة واحدة ، فلا تمييز. وكون ما هو بصفة الحيض أو الأقرب إليه لا ينقص عن ثلاثة أيّام ولا يزيد عن عشرة أيّام ؛ لأنّ إلحاقه به يوجب ذلك. وكون الضعيف لا ينقص عن أقلّ الطهر ، ويضاف إليه أيّام النقاء إن اتّفق ؛ لأنّ جَعلَ القويّ حيضاً يوجب جَعل الضعيف طهراً ؛ لأنّه مقابله.


[١] الكافي ٣ : ٧٨ / ١ ؛ التهذيب ١ : ٣٩٦ / ١٢٣٠.

[٢] المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ٣٠١.

[٣] نهاية الإحكام ١ : ١٤١ ـ ١٤٢.

[٤] الذكرى ١ : ٢٤٠٢٣٩.

[٥] أي : وللتمييز.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست