اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 184
على اعتبار التمييز من غير تقييد.
وحَملُ هذه
الأخبار على غير المعتادة طريق الجمع بينها وبين ما دلّ على اعتبار العادة مطلقاً.
ولقوّة العادة المتكرّرة.
ولا يقال : إنّ
صفة الدم علامة فتصير إليها عند الاشتباه ، كالصفة في المنيّ عنده ؛ لأنّ صفة الدم
يسقط اعتبارها في العادة ؛ لأنّها أقوى من الوصف.
ولرواية محمد
بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام في المرأة ترى الصفرة في أيّامها ، قال لا تصلّي حتى
تنقضي أيّامها ، فإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلّت. [١]
وربّما فرّق
بعضهم بين العادة المستفادة من الأخذ والانقطاع ، والمستفادة من التمييز ، فقدّم
الاولى عليه دون الثانية ؛ لأنّها فرعه فلا تزيد على أصله. [٢]
هذا كلّه مع
عدم إمكان الجمع ، أمّا لو أمكن كما لو تخلّل بينهما من الدم الضعيف أقلّ الطهر
حكم به في العادة والتمييز ؛ لإمكانه ، نصّ عليه المصنّف في النهاية ، [٣] ونبّه عليه في
الذكرى. [٤]
(و) لو لم تكن ذات عادة مستقرّة محفوظة ، بل كانت أحد
الأقسام الأُخر ، فلا يخلو إمّا أن يكون لها تمييز أولا ، فإن كان لها تمييز ،
رجعت (ذات التمييز إليه).
والتمييز مصدر
قولك : ميّزت الشيء أُميّزه تمييزاً : إذا فرزته وعزلته.
والمراد بها
هنا التي ترى الدم على نوعين أو أنواع أحدها أقوى فتجعله حيضاً والباقي استحاضةً.
وله [٥] شروط : اختلاف
صفته ، كما قلناه ، فلو كان بصفة واحدة ، فلا تمييز. وكون ما هو بصفة الحيض أو
الأقرب إليه لا ينقص عن ثلاثة أيّام ولا يزيد عن عشرة أيّام ؛ لأنّ إلحاقه به يوجب
ذلك. وكون الضعيف لا ينقص عن أقلّ الطهر ، ويضاف إليه أيّام النقاء إن اتّفق ؛
لأنّ جَعلَ القويّ حيضاً يوجب جَعل الضعيف طهراً ؛ لأنّه مقابله.