اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني الجزء : 1 صفحة : 183
لا يزيد عن عشرة ، فلا يخلو حينئذٍ إمّا أن تكون مبتدأةً أو ذات عادة
مستقيمة محفوظة أو مضطربة ناسية لعادتها وقتاً وعدداً أو وقتاً خاصّة أو عدداً خاصّة
أو لم تستقر لها عادة أصلاً ، وربما خصّت هذه خاصّة باسم المضطربة ، وسيأتي أنّها
داخلة في قسم المبتدأة.
وعلى التقادير
الستّة فإمّا أن يكون لها تمييز أو لا ، فالأقسام اثنا عشر تُعلم مفصّلةً إن شاء
الله.
فإن كانت ذات
عادة محفوظة (رجعت ذات العادة المستقرّة إليها).
ومعنى رجوعها
إليها أن تجعل مقدار العادة حيضاً وما زاد استحاضة ، فتقضي ما تركته فيه من صوم
وصلاة ؛ لثبوت كونها طاهرةً فيه ، وما احتملته من كونه حيضاً قد تبيّن فساده.
ويستفاد من
إطلاق الحكم برجوع ذات العادة إليها مع تقديمها وجَعلها قسيمةً لرجوع ذات التمييز
إليه أنّه لو عارض العادة تمييز ، قدّمت العادة عليه. وهذا هو أصحّ القولين
وأشهرهما ومختار المصنّف. [١]
ومستنده
الأخبار الدالّة على اعتبار العادة مطلقاً من غير تقييد بانتفاء التمييز.
وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة إسحاق بن جرير [٣] حيث سأله [٤] عن امرأة
يستمرّ بها الدم الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع؟ قال تجلس أيّام حيضها ثمّ
تغتسل لكلّ صلاتين [٥]وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يدلّ على العموم في
المقال.
ورجّح الشيخ في
النهاية التمييز [٦] ؛ لقول الصادق عليهالسلام في صحيح معاوية بن عمّار دم الحيض حارّ. [٧]
وقوله عليهالسلام في حسنة حفص دم الحيض حارّ عبيط أسود له دفع وحرارة [٨] وهو دالّ
[١] مختلف الشيعة ١
: ٢٠٦ ، المسألة ١٤٧ ؛ نهاية الإحكام ١ : ١٤٢.
[٢] الكافي ٣ : ٨٣ ـ
٨٨ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ ـ ٣٨٤ / ١١٨٣.