responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 183

لا يزيد عن عشرة ، فلا يخلو حينئذٍ إمّا أن تكون مبتدأةً أو ذات عادة مستقيمة محفوظة أو مضطربة ناسية لعادتها وقتاً وعدداً أو وقتاً خاصّة أو عدداً خاصّة أو لم تستقر لها عادة أصلاً ، وربما خصّت هذه خاصّة باسم المضطربة ، وسيأتي أنّها داخلة في قسم المبتدأة.

وعلى التقادير الستّة فإمّا أن يكون لها تمييز أو لا ، فالأقسام اثنا عشر تُعلم مفصّلةً إن شاء الله.

فإن كانت ذات عادة محفوظة (رجعت ذات العادة المستقرّة إليها).

ومعنى رجوعها إليها أن تجعل مقدار العادة حيضاً وما زاد استحاضة ، فتقضي ما تركته فيه من صوم وصلاة ؛ لثبوت كونها طاهرةً فيه ، وما احتملته من كونه حيضاً قد تبيّن فساده.

ويستفاد من إطلاق الحكم برجوع ذات العادة إليها مع تقديمها وجَعلها قسيمةً لرجوع ذات التمييز إليه أنّه لو عارض العادة تمييز ، قدّمت العادة عليه. وهذا هو أصحّ القولين وأشهرهما ومختار المصنّف. [١]

ومستنده الأخبار الدالّة على اعتبار العادة مطلقاً من غير تقييد بانتفاء التمييز.

كقوله عليه‌السلام دعي الصلاة أيّام أقرائك. [٢]

وقول الصادق عليه‌السلام في صحيحة إسحاق بن جرير [٣] حيث سأله [٤] عن امرأة يستمرّ بها الدم الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع؟ قال تجلس أيّام حيضها ثمّ تغتسل لكلّ صلاتين [٥]وترك الاستفصال مع قيام الاحتمال يدلّ على العموم في المقال.

ورجّح الشيخ في النهاية التمييز [٦] ؛ لقول الصادق عليه‌السلام في صحيح معاوية بن عمّار دم الحيض حارّ. [٧]

وقوله عليه‌السلام في حسنة حفص دم الحيض حارّ عبيط أسود له دفع وحرارة [٨] وهو دالّ


[١] مختلف الشيعة ١ : ٢٠٦ ، المسألة ١٤٧ ؛ نهاية الإحكام ١ : ١٤٢.

[٢] الكافي ٣ : ٨٣ ـ ٨٨ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ ـ ٣٨٤ / ١١٨٣.

[٣] في التهذيب : إسحاق بن جرير عن حريز.

[٤] السائل في المصدر هي امرأة.

[٥] الكافي ٣ : ٩٢٩١ / ٣ ؛ التهذيب ١ : ١٥٢١٥١ / ٤٣١.

[٦] حكاه عنه المحقّق في المعتبر ١ : ٢١٢ ؛ وانظر : النهاية : ٢٤.

[٧] الكافي ٣ : ٩١ / ٢ ؛ التهذيب ١ : ١٥١ / ٤٣٠.

[٨] الكافي ٣ : ٩١ / ١ ؛ التهذيب ١ : ١٥١ / ٤٢٩.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست