responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 159

وأمّا ثانياً : فلأنّ الفاضل قد صرّح بذلك في المختلف بعد ما نقله عنه المعترض بأسطرٍ في الاحتجاج لذلك القول بحديث علي بن جعفر ، المتقدّم [١] إلى قوله : وجه الاستدلال : أنّه عليه‌السلام علّق الإجزاء على مساواة غسله عند تقاطر المطر لغسله عند غيره ، وإنّما يتساويان لو اعتقد الترتيب ، كما أنّه في الأصل مرتّب. [٢] انتهى ، فهذا هو الدالّ على أنّ الفاضل عقل من معنى الترتيب الحكمي اعتقاده ، فإنّ هذا التوجيه لم يذكره الشيخ صريحاً وإنّما قرّره الفاضل له على هذا الوجه حسب ما فهمه من معناه ، فظهر الفرق بين عبارة الفاضل والمحقّق في المعتبر.

وإنّما جعل الشهيد رحمه‌الله ذلك ظاهر عبارة المعتبر ؛ لأنّه غيّر ما عبّر به الشيخ في المبسوط حيث نقل عنه الشهيد الإتيان بلفظ «يترتّب» بالتاء المثنّاة من فوق قبل الراء وبعد الياء ، بخلاف لفظ المعتبر حيث نقله بلفظ المتعدّي وحذف التاء المثنّاة من فوق. وكذا نقله الفاضل في المختلف في الكلام الذي نقله عنه المعترض ، واتّفاق الفاضلين في العبارة عن القول عادلين عن اللفظ اللازم الذي نقله الشهيد عن المبسوط ثمّ تصريح الفاضل بإرادة الاعتقاد في آخر البحث كما ذكرناه عنه يشعر ظاهراً بتساوي فهم الفاضلين في ذلك. فهذا هو السرّ في إطلاق الشهيد التصريح عن الفاضل وجَعله ظاهر المعتبر.

وأمّا ثالثاً : فلأنّ الاعتراض بأنّ كلام الشيخ لا يحتمل إلا الأمر الثاني ولا يحتمل الأوّل مبنيّ على ما فهمه من عدم العلم بتصريح الفاضل ، وأنّ ما حكاه عنه وعن المعتبر يحتمل المعنى الثاني على أنّ المرتمس يكون في حكم المرتب.

وأمّا على ما بيّنّاه فلا بدّ من ذكر الأمرين ، أمّا الأوّل : فلتصريح الفاضل به. وأما الثاني : فلأنّه هو الموافق لتعبير المبسوط بصيغة اللازم وللإستبصار ، كما حكاه عنه. وللأدلّة المبيّنة أيضاً ، بل هو الذي استنبطه الشهيد رحمه‌الله من كلام الشيخ وحقّقه ، وإنّما بدأ بالأوّل ؛ لفهم الفاضل له.

وأمّا رابعاً : فلأنّ قوله في الاستدلال على نفي الأوّل : إنّ الترتيب حكماً أعمّ من اعتقاد الترتيب فلا يحتمل الأوّل ، غريب ؛ فإنّ كونه أعمّ لا يدلّ على نفيه ، بل غايته عدم


[١] في ص ١٥٦.

[٢] مختلف الشيعة ١ : ١٧٥ ، المسألة ١٢٢.

اسم الکتاب : روض الجنان في شرح إرشاد الأذهان المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست