responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 135

نعم ، لا بأس باستعماله إذا لم يكن زينة ، كما إذا كان لعلاج ونحوه ، وكذلك لا بأس باستعماله قبل الإحرام وإن بقي أثره [١] إلى حين الإحرام.

مسألة ٢٥٥ : يجوز التختّم في حال الإحرام لا بقصد الزينة ، كما إذا قصد به الاستحباب الشرعي ، أو التحفظ على الخاتم من الضياع ، أو إحصاء أشواط الطواف به ونحو ذلك ، وأما لبسه بقصد الزينة فالأحوط لزوماً تركه.

مسألة ٢٥٦ : يحرم على المرأة [٢] المحرمة لبس الحلي للزينة ، بل الأحوط وجوباً أن تترك لبسها إن كان زينة وإن لم تقصدها ، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد لبسه قبل إحرامها ، لكنها لا تظهره لزوجها ومحارمها من الرجال على الأحوط الأولى.

ولا كفّارة في التزيّن في جميع الموارد المذكورة.

١٧ ـ الادّهان

مسألة ٢٥٧ : يحرم الادّهان على المحرم وإن كان مما ليست فيه رائحة طيّبة ، نعم يجوز له أكل [٣] الدهن الخالي من الطيب وإن كان ذا رائحة طيبة كما تقدم في المسألة ٢٣٨ ، ويجوز للمحرم استعمال الأدهان غير الطيبة للتداوي [٤] ، وكذا الأدهان الطيبة أو المطيبة


[١] السؤال : هل التزين المحرّم على المحرم هو إحداثه أو ان لا يكون عليه شيء من الزينة؟

الجواب : المقصود هو الاعم نعم في مثل التزين بالحناء وصبغ الشعر لا يضر بقاء اثره بعد الإحرام ولا تجب ازالته.

[٢] السؤال : العباءة التي هي زينة في نفسها ولكن المرأة تعتاد لبسها حتى في محرم وصفر ما حكم لبسها اياها في حال الإحرام؟

الجواب : لا يبعد جواز لبسها لها وان كان الاحتياط في محله.

[٣] السؤال ١ : هل يجوز لمن يريد الإحرام ان يدهن جسمه بدهن معطر بحيث يبقى اثره بعد الإحرام؟

الجواب : يجوز له الدِهان بالادْهان طيبة الرائحة إذا لم يكن فيها شيء من الطيب وان بقيت رائحته بعد الإحرام.

السؤال ٢ : ما حكم استعمال مرطب الشفاه والجليسرين والفازلين في حال الإحرام؟

الجواب : لا بد من الاجتناب عنها لغير ضرورة مع صدق الادهان على استعمالها.

[٤] السؤال : هل يجوز الادهان للوقاية من المرض أي قبل حدوثه؟

الجواب : يجوز مع صدق الضرورة.

اسم الکتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست