اسم الکتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها المؤلف : السيستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 135
نعم ، لا بأس باستعماله إذا لم يكن زينة
، كما إذا كان لعلاج ونحوه ، وكذلك لا بأس باستعماله قبل الإحرام وإن بقي أثره [١] إلى حين الإحرام.
مسألة ٢٥٥ : يجوز التختّم في حال
الإحرام لا بقصد الزينة ، كما إذا قصد به الاستحباب الشرعي ، أو التحفظ على الخاتم
من الضياع ، أو إحصاء أشواط الطواف به ونحو ذلك ، وأما لبسه بقصد الزينة فالأحوط
لزوماً تركه.
مسألة ٢٥٦ : يحرم على المرأة [٢] المحرمة لبس الحلي للزينة ، بل الأحوط
وجوباً أن تترك لبسها إن كان زينة وإن لم تقصدها ، ويستثنى من ذلك ما كانت تعتاد
لبسه قبل إحرامها ، لكنها لا تظهره لزوجها ومحارمها من الرجال على الأحوط الأولى.
ولا كفّارة في التزيّن في جميع الموارد
المذكورة.
١٧
ـ الادّهان
مسألة ٢٥٧ : يحرم الادّهان على المحرم
وإن كان مما ليست فيه رائحة طيّبة ، نعم يجوز له أكل [٣] الدهن الخالي من الطيب وإن كان ذا
رائحة طيبة كما تقدم في المسألة ٢٣٨ ، ويجوز للمحرم استعمال الأدهان غير الطيبة
للتداوي [٤]
، وكذا الأدهان الطيبة أو المطيبة
[١] السؤال : هل
التزين المحرّم على المحرم هو إحداثه أو ان لا يكون عليه شيء من الزينة؟
الجواب : المقصود هو الاعم
نعم في مثل التزين بالحناء وصبغ الشعر لا يضر بقاء اثره بعد الإحرام ولا تجب
ازالته.
[٢] السؤال : العباءة
التي هي زينة في نفسها ولكن المرأة تعتاد لبسها حتى في محرم وصفر ما حكم لبسها
اياها في حال الإحرام؟
الجواب : لا يبعد جواز لبسها
لها وان كان الاحتياط في محله.
[٣] السؤال ١ : هل
يجوز لمن يريد الإحرام ان يدهن جسمه بدهن معطر بحيث يبقى اثره بعد الإحرام؟
الجواب : يجوز له الدِهان
بالادْهان طيبة الرائحة إذا لم يكن فيها شيء من الطيب وان بقيت رائحته بعد
الإحرام.
السؤال ٢ : ما حكم استعمال
مرطب الشفاه والجليسرين والفازلين في حال الإحرام؟
الجواب : لا بد من الاجتناب
عنها لغير ضرورة مع صدق الادهان على استعمالها.
[٤] السؤال : هل
يجوز الادهان للوقاية من المرض أي قبل حدوثه؟
الجواب : يجوز مع صدق
الضرورة.
اسم الکتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها المؤلف : السيستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 135