اسم الکتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها المؤلف : السيستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 134
إذا لم يكن هناك ضرر
يتوجه منها على المحرم.
وأما دفعها [١] فالأظهر جوازه وإن كان الترك أحوط
استحباباً.
١٦
ـ التزيّن
مسألة ٢٥٤ : الأحوط وجوباً أن يجتنب
المحرم والمحرمة عن كلّ ما يعدّ زينة عرفاً سواء بقصد التزيّن [٢] أم بدونه ، ومن ذلك استعمال الحناء على
الطريقة المتعارفة.
الجواب : يجوز إذا لم يكن
يؤدي إلى قتل غير المضرّ منها.
[١] السؤال ١ : إذا
حطت ذبابة أو بعوضة على طعام المحرم أو على وجهه مثلاً فهل يحرم طردها أو ابعادها؟
الجواب : لا يحرم.
السؤال ٢ : النملة ونحوها من
الحشرات إذا اقتربت من فراش المحرم أو ملابسه هل يجوز له ان ينقلها إلى مكان آخر
بعيد عنه أو ينفخ عليها لتبتعد هي عنه؟
الجواب : يجوز له ذلك.
[٢] السؤال ١ : هل
يجوز للمحرم ان يسوي أو يعدل شعر رأسه أو شعر حاجبيه أو شعر لحيته بعد الوضوء
مثلاً أم انه يعد من الزينة الممنوعة؟
الجواب : لا يعّد منها.
السؤال ٢ : هل يجوز للمحرم
استعمال المشط لتسوية شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أم انه من الزينة المحرمة عليه؟
الجواب : ليس منها ولكن
الاحوط لزوماً تركه ما لم يتأكد انه لا يوجب سقوط شيء من الشعر.
السؤال ٣ : هل صبغ الشعر يعد
من محظورات الإحرام ويفرق فيه بين الرجل والمرأة ، وما حكم استعماله قبل الإحرام
مع بقاء اثره بعده؟
الجواب : صبغ الشعر على النحو
المتعارف من الزينة الممنوعة على المحرم والمحرمة ، واما استعماله قبل الإحرام فلا
بأس به وان كان أثره يبقى إلى ما بعده.
السؤال ٤ : المكياج النسائي
الذي يخفي بعض عيوب بشرة الوجه من دون ان يظهر للناظر هل يعد من الزينة المحرّمة
على المحرمة؟
الجواب : نعم على الأحوط.
السؤال ٥ : هل يجوز للمحرم
لبس النظارة التي تحمي العين من اشعة الشمس المسماة بالنظارة الشمسية؟
الجواب : إذا عّدت زينة عرفاً
فالأحوط الاجتناب عنها وإلاّ فلا بأس بها.
السؤال ٦ : العدسة الملونة
التي توضع على العين هل تعد من الزينة التي يجب سترها إذا كان وضعها لذلك؟
الجواب : نعم ويجب ستر العين
عندئذ عن غير المحرم.
اسم الکتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها المؤلف : السيستاني، السيد علي الجزء : 1 صفحة : 134