responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 134

إذا لم يكن هناك ضرر يتوجه منها على المحرم.

وأما دفعها [١] فالأظهر جوازه وإن كان الترك أحوط استحباباً.

١٦ ـ التزيّن

مسألة ٢٥٤ : الأحوط وجوباً أن يجتنب المحرم والمحرمة عن كلّ ما يعدّ زينة عرفاً سواء بقصد التزيّن [٢] أم بدونه ، ومن ذلك استعمال الحناء على الطريقة المتعارفة.


الجواب : يجوز إذا لم يكن يؤدي إلى قتل غير المضرّ منها.

[١] السؤال ١ : إذا حطت ذبابة أو بعوضة على طعام المحرم أو على وجهه مثلاً فهل يحرم طردها أو ابعادها؟

الجواب : لا يحرم.

السؤال ٢ : النملة ونحوها من الحشرات إذا اقتربت من فراش المحرم أو ملابسه هل يجوز له ان ينقلها إلى مكان آخر بعيد عنه أو ينفخ عليها لتبتعد هي عنه؟

الجواب : يجوز له ذلك.

[٢] السؤال ١ : هل يجوز للمحرم ان يسوي أو يعدل شعر رأسه أو شعر حاجبيه أو شعر لحيته بعد الوضوء مثلاً أم انه يعد من الزينة الممنوعة؟

الجواب : لا يعّد منها.

السؤال ٢ : هل يجوز للمحرم استعمال المشط لتسوية شعر رأسه أو لحيته أو شاربه أم انه من الزينة المحرمة عليه؟

الجواب : ليس منها ولكن الاحوط لزوماً تركه ما لم يتأكد انه لا يوجب سقوط شيء من الشعر.

السؤال ٣ : هل صبغ الشعر يعد من محظورات الإحرام ويفرق فيه بين الرجل والمرأة ، وما حكم استعماله قبل الإحرام مع بقاء اثره بعده؟

الجواب : صبغ الشعر على النحو المتعارف من الزينة الممنوعة على المحرم والمحرمة ، واما استعماله قبل الإحرام فلا بأس به وان كان أثره يبقى إلى ما بعده.

السؤال ٤ : المكياج النسائي الذي يخفي بعض عيوب بشرة الوجه من دون ان يظهر للناظر هل يعد من الزينة المحرّمة على المحرمة؟

الجواب : نعم على الأحوط.

السؤال ٥ : هل يجوز للمحرم لبس النظارة التي تحمي العين من اشعة الشمس المسماة بالنظارة الشمسية؟

الجواب : إذا عّدت زينة عرفاً فالأحوط الاجتناب عنها وإلاّ فلا بأس بها.

السؤال ٦ : العدسة الملونة التي توضع على العين هل تعد من الزينة التي يجب سترها إذا كان وضعها لذلك؟

الجواب : نعم ويجب ستر العين عندئذ عن غير المحرم.

اسم الکتاب : مناسك الحجّ وملحقاتها المؤلف : السيستاني، السيد علي    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست