responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 97

مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض » وقال في مقامات : « مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها وقع في النار » وفي رواية « هلك » وفي رواية « غرق » وقال في مواضع أخر : « مثل أهل بيتي فيكم كباب حطة من دخله كان آمنا ».

ووجه الحديث الأول ، أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر على جهة الاخبار بالتمسك بكتاب الله وعترته ، وخص المرادين من العترة بصفة يقتضي عصمتهم ، هي أمان المتمسك بهم من الضلال ، إذ لو كان الخطاء جائزا على المتمسك لم يكن المتمسك آمنا من الضلال ، ولأنه صلى‌الله‌عليه‌وآله جمع بينهم وبين الكتاب المهيمن على كل حجة في وجوب التمسك ، وذلك مقتض لكونهم حججا يجب الاقتداء بهم كالكتاب ، ولأنه صلوات الله عليه وعليهم أوجب التمسك بهم في كل شي‌ء ببرهان إطلاق التمسك من غير تخصيص ، ولمساواته في ذلك بينهم وبين الكتاب الذي يجب التمسك بجميعه ، وذلك مقتض للاقتداء بأقوالهم وأفعالهم المتعلقة بالتكليف ، وهذا معنى فرض الطاعة الذي لا يستحقه إلا الامام وهو دال أيضا على عصمتهم لما بيناه من ان عموم الاقتداء يقتضي عصمة المقتدى به.

ووجه عموم الحديثين [١] الثاني والثالث ، انه صلى‌الله‌عليه‌وآله نص على نجاة متبع أهل بيته وأمانه من الضلال ، وذلك برهان عصمتهم ، إذ لو جاز عليهم الخطاء لم يكن القطع بنجاة متبعهم وأمانه من الضلال ، وثبوت عصمتهم مقتض لامامتهم لأنه لا أحدا فرق بين الأمرين ، وثبوت هذه الأمور فيمن تعلق به مقتضى الاخبار دليل على تخصيصها بمن عيناه من الأئمة الاثني عشر صلوات الله عليهم دون سائر الذرية ، لأنها لم يثبت لأحد عداهم ولا ادعيت له.


[١] في بعض النسخ هكذا : ووجوب جهة عموم الحديثين.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست