responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 96

شيئا من شي‌ء ، ولا يحسن الأمر بالاقتداء على هذا الوجه مع جواز القبيح على المقتدى به ، وإذا ثبت عصمة الصادقين ثبت توجه الخطاب الى ما ذكرناه لما بيناه من الاعتبار.

ولأنه تعالى وصف المأمور بأتباعهم بالصدق عنده سبحانه ، وذلك مانع من توجهه الى من يجوز عليه الكذب ، لان جوازه يمنع من القطع بالصدق عند الله ، وإذا ثبت عصمتهم بهذا الاعتبار أيضا ثبت تخصيص الذكر في الآية بأئمتنا عليهم‌السلام.

ولأنه سبحانه وصفهم بالصدق فمنع ذلك من كذبهم ، من حيث كان حصوله منهم يقتضي وصفهم به وذلك مناف لخبره تعالى.

فكأنه سبحانه فيما أمر به من مسألة أهل الذكر وطاعة اولى الأمر والرد إليهم والاقتداء بالصادقين ، أمر بمسألة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والحجة المهدي عليهم‌السلام وطاعتهم والرد إليهم والاقتداء بهم بأسمائهم وأعيانهم ، إذ لا فرق بين أن ينص على الأسماء المخصوصة ، أو على الصفات المختصة بالمسمين ، بل النص على الصفات أظهر في الحجة ، لحصول الاشتراك في الأسماء ، وانتفائه في الصفات المختصة ، وإذا كان لو نص على إمامتهم والاقتداء بهم بأسمائهم وأنسابهم لم يحصل على قلب مكلف ريب في أمرهم ، وكان النص على الصفة المختصة أظهر في الحجة ، وجب لنصه عليها ارتفاع الشك في إمامتهم.

ويدل على ذلك من جهة السنة ما اتفق عليه نقلة [١] الشيعة وفي نقلهم الحجة ، ورواه أصحاب الحديث من غيرهم ، ان النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله قال في غير موطن : « اني


[١] اتفق على نقله الشيعة.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست