اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 85
فينبغي أن يقتصر بهم على إلزامه [١] على موجب اعتبارهم ، لا سيما وحجة ثبوتها بتغير الأزمان
المتصلة إلى زمان دعوته صلىاللهعليهوآله
مشتملة على متواترين
بها واضحة ومتعذرة في نقلهم فيلزمهم مع تسليم نقلهم القول بنبوة المسيح
عليهالسلام
ورسول الله
صلىاللهعليهوآله
كلزومه في موسى أو
التشكك في نبوة الثلاث [٢] فخرجوا عن اليهودية الى البرهمية ويكلموا بما تكلم به
البراهمة.
فأما القول
بنبوة موسى وتكذيب عيسى ورسول الله صلىاللهعليهوآله
مع تساوى الكل في ظهور
المعجزات فمناقضة ظاهرة ، وعناد للحق لا شبهة فيه ثم يبتدى إيضاح الحجج السالفة
على نبوة نبينا يلزمهم لذلك النظر فيها ومتى يفعلوه بشروطه يعلموا من صحة نبوته
صلىاللهعليهوآله
ما علمه كل ناظر في
آياته والا يفعلوا يجب الحكم عليهم بعناد الحق والركون الى الباطل ولزوم حجة نبوته
صلىاللهعليهوآله[٣].
والوجه في
الرئاسة كونها لطفا للخلق ، لقبح تكليفهم العقلي من دونها ، لأنا نعلم ضرورة أن
وجود الرؤساء المهيبين النافذى الأمر المرهوبي السطوة مقلل للقبيح ومكثر للحسن وأن
فقدهم بل ضعفهم بعكس هذه القضية.
وإذا علم كون
الرئاسة بهذه الصفة ثبت كونها لطفا فوجبت كسائر الألطاف ، والمخالف في هذا لا
يعدوا خلافه أربعة مواضع ، اما أن ينازع فيما ذكرنا من تأثير الرئاسة في الصلاح
وحصول الفساد بفقدها ، أو يقدح بما لعله يقع من فساد
[١] في بعض النسخ : على
الراحة ، والظاهر انه تصحيف.