responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 58

أن يكون لطفا لبعض مكلفي البشر أو الجن أو الملائكة ، إذ كان اللطف يختص جنسا بعينه.

[ الكلام في الالام والأعواض والأرزاق والأسعار والآجال ][١]

والوجه في إيلام الأطفال والحمل على البهائم وذبح الحيوان واستخدام الرقيق ، ما في ذلك من الإحسان إلى المكلفين بالانتفاع بما يصح ذلك فيه ، ويجوز أن ينضم اليه أن يكون لطفا ، وما لا يقع فيه من إيلام الأطفال ، الوجه فيه كونه لطفا للمكلفين ، ولكل مؤلم من هؤلاء الأحياء عوض عظيم على إيلامه يخرجه عن صفته الى خير الإحسان كتعويض الملدوغ بالإبرة الضياع النفيسة والأموال العظيمة ، فيخرج إيلامهم بالغرض [٢] عن قبيل العبث ، وبالعوض عن صفة الظلم [٣] وقلنا ذلك ، لان فعل هذه الالام بغير عوض ظلم ، وبمجرد العوض عبث ، ولا يجوزان عليه سبحانه. وقلنا بتعاظم المستحق من العوض لعلمنا بحسن هذه الالام ، ولو كان مقابلا لها لم يحسن كالظلم الذي قد علمنا استحقاق العوض به مع ثبوت قبحه من حيث كان عوضه مقابلا له من غير زيادة.

والوجه في الغنى والصحة وحسن الصورة ووجود الأولاد وطول العمر والخصب ، كون ذلك إحسانا لا شبهة فيه ، ولا يلزمه عمومه من حيث كان المحسن مخيرا في التعميم والتخصيص غير ملوم على أحدهما ، ويجوز أن يكون فيه لطف للمفعول به أو لغيره.


[١] زدنا هذا العنوان لتمتاز هذه المسألة عما قبلها.

[٢] بالعوض.

[٣] في بعض النسخ هكذا : وبالصفة عن صفة الظلم.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست