responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 57

وعلى هذا يجب أن يكون المتشابه على ضروب : ضرب متعلق باللغة ، وضرب متعلق بأحكام العقول ، وضرب متعلق بالأحكام الشرعية ، فما يتعلق منه باللغة ، العلم بها كاف للناظر في العلم لمراد الحكيم سبحانه منه ، وما يتعلق بالعقول ، العقول كافية لمن استعملها ونظر في أدلتها في فهم المراد منه ، وما يتعلق منه بالأحكام الشرعية ، الشرع [١] فيه الى تراجمته من الحجج عليهم‌السلام هو الطريق الى علمه دون غيره ، وكذلك القول في الألفاظ اللغة المشتركة كقرء. ويحتمل [٢] ما يتعلق بالعقول [٣] طريق العلم بمراد المخاطب سبحانه منه بيان الحجج المنصوبين عليهم‌السلام.

[ الوجه في خلق المؤذيات وما لا يظهر فيه وجه الانتفاع ] [٤])

والوجه في خلق المؤذيات من السباع والهوام والسموم أمور :

منها أن فيها منافع للعلل وأمراض ينغمر في جنبها ضررها.

ومنها أنه سبحانه لما توعد العاصي بالمعاقبة بها جعلها في الشاهد تذكرة كالنار التي جعلها سبحانه مع ما فيها من النفع تذكرة للمزجورين بها.

ومنها أن العاقل إذا علم بأول رتبة وجوب التحرز من هذه المؤذيات فلان يتحرز من الضرر العظيم بالعقاب بالطاعة أولى.

والوجه فيما خلقه سبحانه من شجر ونبات وبر وبحر وسهل وجبل وحيوان لا يظهر فيه وجه الانتفاع ، أنه لا شي‌ء منه الا ويصح الانتفاع به ، ويصح


[١] في بعض النسخ هكذا : الفزع.

[٢] فيما ظ.

[٣] كون طريق ، ظ.

[٤] زدنا هذا العنوان لتمتاز هذه المسألة عما قبلها.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست