responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 444

الفصل الثالث من تنفيذ الأحكام

يلزم المؤهل لتنفيذ الأحكام أن يفرد [١] لنظره بين الناس وقتا لا يثبتونه [٢] بشي‌ء من الأغراض الدينية ولا الدنيوية سواه وينظر في ما عداه من الأوقات فيما يؤثره منهما [٣].

ولا يجلس وهو غضبان ولا جائع ولا عطشان ولا مهموم ولا ذا داع الى بعض المشتهيات ، وأولى المجالس به مسجد الجامع أو مسجد المحلة ولا حرج في الجلوس عليه في منزله.

فإذا عزم على ذلك فليتطهر ويلبس أجمل زيه ويمس طيبا ويصلى ركعتين يعقبهما بالتسبيح والرغبة الى الله تعالى في توفيقه وتسديده ومعونته على ما يبتلى به ، ثم ليجلس مستدبر القبلة ليكون وجوه الخصوم إليها ، وعليه السكينة والوقار ، وليتق في مجلسه المجون والدعابة بنفسه ولينزهه عنهما من غيره ، وليجلس شهوده ناحية عنه ، وليوطن نفسه على القوة في أمر الله تعالى وصحة العزيمة في تنفيذ حكمه.

ثم ليأمر أمينا أن يكتب أسماء كل خصمين في رقعة ويرفع الرقاع إليه


[١] في بعض النسخ : يفرده.

[٢] كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : لا يشوبه.

[٣] منها.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 444
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست