responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 443

النافع عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم » أبلغ في الزجر.

ويجوز الاستحلاف بكل مكان ، وفي المسجد الجامع تجاه القبلة أولى.

ولا يحل لمن علم غريمه معسرا أن يحبسه مقرا ولا يستحلفه منكرا ، ويكره له استحلافه مع الإنكار واليسار [١] تعظيما لاسمه سبحانه ، وجزما في بقاء الاستحقاق وصحة الدعوى به ، فإن أحلفه أخل بالفضل وفرط بالجزم ، ولم تحل له مطالبته فيما بعد ، ولا اقامة بينة عليه وان أقامها لم تقبل ، فان ظفر له بمال لم يحل له أخذه غيلة ، وان جاءه بحقه بعد اليمين له نادما من عصيانه حل له أخذه والعفو عنه أفضل ، وان احتسبه عند الله تعالى قبل اليمين أو بعدها لم يجز له أخذه بحال.

والأولى بذي الدين والفضل إذا بلى بدعوى باطلة أن يخرج منها ولا يحلف ان كانت لا تؤثر في حاله ، وان رد غريمه اليمين عليه فيما يعلم صحته أن لا يحلف تنزها عن الحلف وتعظيما لأسماء الله تعالى ، ومحرم ذلك على المدعي عليه ، ويكره له ان يرد اليمين على ذي الدعوى الباطلة ليسلمها اليه بل يمينه هاهنا أولى. وأولى من الجميع ما قدمناه من الخروج عن موجبها ولا يحلف ولا يستحلف وان كان لو حلف صادقا أو استحلف من يعلمه كاذبا لم يأثم وانما يخل بفضل ويرغب عن نفل [٢].

ولا يجوز الاستحلاف عند قبر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله على ما لا يوجب مثله القطع.


[١] في بعض النسخ : الإيسار.

[٢] في بعض النسخ : نقل.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست