responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 396

والدابة وكل مضمون ولا ما دون الموضحة.

فعلى هذا التحرير يتنوع القتل ستة أنواع : عمد يوجب القود ، وخطأ محض ، وخطأ شبيه العمد يوجبان الدية على العاقلة ، ومضمون بالتعدي وهو ما عدا الأنواع الثلاثة المعلوم إضافتها وديته لازمة للمتعدى في ماله ، وقتل لا يعرف فاعله وتصح إضافته إلى محل وجوده كالقرية والمحلة وشبههما ، وقتل لا يعرف ولا تصح إضافته كقتيل الزحام ونظائره فديته على بيت المال.

فأما ذهاب الحواس والجوارح والجروح :

ففي ذهاب العقل الدية كاملة.

وفي ذهاب شعر الرأس أو اللحية لا ينبت [١] الدية الكاملة ، فإن نبت ففي شعر رأس الرجل أو لحيته عشر ديته وفي شعر المرأة مهر مثلها.

وفي ذهاب البصر الدية كاملة ، وفي ذهابه من احدى العينين نصف الدية ، ويعتبر بفتح العين مقابل عين الشمس فان لم تطرف فهو أعمى وان أطرف فهو بصير وان أطرف بإحداهما فالاخرى ذاهبة النور ، وفي نقصه منهما أو من إحديهما بحساب ذلك ، ويعتبر بالجسم الظاهر اللون في المسافة ، وفي قلع العينين الدية كاملة ، وفي قلع إحديهما نصف الدية ، وفي ذهاب بصر الأعور خلقة أو قلع عينه الدية ، كاملة وان كان ذهاب الأخرى لتعد عليه في حرب أو بحق لجناية على نفسه فنصف ديتها [٢] وفي شفر العين الأعلى ثلث دية العين وفي الأسفل نصف ديتها. وفي خسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتها ، وفي طبق [٣] المفتوحة أو ذهاب سوادها مع تقدم العمى ربع ديتها.


[١] في بعض النسخ : إذا لم ينبت.

[٢] في بعض النسخ : فنصف دية.

[٣] طبقها. ظ.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست