اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 396
والدابة وكل مضمون ولا ما دون الموضحة.
فعلى هذا
التحرير يتنوع القتل ستة أنواع : عمد يوجب القود ، وخطأ محض ، وخطأ شبيه العمد
يوجبان الدية على العاقلة ، ومضمون بالتعدي وهو ما عدا الأنواع الثلاثة المعلوم
إضافتها وديته لازمة للمتعدى في ماله ، وقتل لا يعرف فاعله وتصح إضافته إلى محل
وجوده كالقرية والمحلة وشبههما ، وقتل لا يعرف ولا تصح إضافته كقتيل الزحام
ونظائره فديته على بيت المال.
فأما ذهاب
الحواس والجوارح والجروح :
ففي ذهاب العقل
الدية كاملة.
وفي ذهاب شعر
الرأس أو اللحية لا ينبت [١] الدية الكاملة ، فإن نبت ففي شعر رأس الرجل أو لحيته
عشر ديته وفي شعر المرأة مهر مثلها.
وفي ذهاب البصر
الدية كاملة ، وفي ذهابه من احدى العينين نصف الدية ، ويعتبر بفتح العين مقابل عين
الشمس فان لم تطرف فهو أعمى وان أطرف فهو بصير وان أطرف بإحداهما فالاخرى ذاهبة
النور ، وفي نقصه منهما أو من إحديهما بحساب ذلك ، ويعتبر بالجسم الظاهر اللون في
المسافة ، وفي قلع العينين الدية كاملة ، وفي قلع إحديهما نصف الدية ، وفي ذهاب
بصر الأعور خلقة أو قلع عينه الدية ، كاملة وان كان ذهاب الأخرى لتعد عليه في حرب
أو بحق لجناية على نفسه فنصف ديتها [٢] وفي شفر العين الأعلى ثلث دية العين وفي الأسفل نصف
ديتها. وفي خسف العين الواقفة العمياء ثلث ديتها ، وفي طبق [٣] المفتوحة أو
ذهاب سوادها مع تقدم العمى ربع ديتها.