responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 395

وإذا قتل الذمي مسلما خطاء فديته عليه ، فان لم يكن له مال ولا يستطيع السعي فيها فعلى بيت المال المسلمين.

وحكم المدبر والمكاتب الذي لم يتحرر منه شي‌ء حكم العبد فان كان قد تحرر بعض المكاتب فعليه من الدية بحسب ما تحرر منه وعلى مكاتبه منها ما بقي.

وإذا جنى العبد على حر جناية توفي بقيمة فعلى سيده تسليمه أو فداؤه ، وان كانت أقل من قيمته فعليه فداؤه أو تسليمه وأخذ الفاضل من قيمته عن أرش الجناية. وان جنى الحر على العبد ما يوجب الدية كقطع الأنف أو اليدين فعليه قيمته لسيده وأخذه اليه.

وإذا قامت البينة على واحد بقتل خطأ وقامت بينة اخرى على اضافة ذلك القتل الى غيره خطأ فالدية على المشهود عليهما نصفان.

وإذا هرب قاتل العمد فمات قبل أن يقدر عليه فالدية من ماله ، فان لم يكن مال فعلى عاقلته.

ومن خلص قاتل عمد من أولياء مقتوله قسرا [١] أخذ بإحضاره فإن أحضره والا حبس حتى يحضره فان مات القاتل فعليه الدية.

ومن طفر من علو على فوق غيره قاصدا فقتله فهو قاتل عمد وان كان لغير [٢] ذلك فوقع عليه من غير قصد إليه فالدية على عاقلته ، وان كان بدفع غيره فالدية على الدافع ، وان كان بهبوب الرياح فالدية من بيت المال.

وإذا لم تكن لقاتل الخطأ عاقلة وله مال فالدية من ماله ، فان لم يكن ذا مال فالدية من بيت المال.

ولا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا إقرارا ولا ما وقع عن تعد كحدث الطريق


[١] في بعض النسخ : قهرا.

[٢] في بعض النسخ : لغرض غير ذلك.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست