responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 390

له قتله بعد تمكينه من الاقتصاص منه بما أتاه إليه من الجراح ، ولا قود الا بضرب العنق وان كان القاتل قد نكل بالمقتول أو غرفة [١] أو خنقه أو غير ذلك من ضروب القتل ، بضربة واحدة وان ترتب فعله فقطع يديه أو رجليه أو قلع عينيه الى غير ذلك ثم قتله بفعل آخر فليقتص منه ثم يقتل.

ولا يقاص بين الأحرار والعبيد ، ولا بين المسلمين والكفار ، ولا بين الصغار والكبار ، ولا المأوفين والعقلاء ، ولا قصاص فيما لم يكن [٢] تميزه كنقص السمع أو البصر أو الشم أو العقل أو النطق أو ذهاب جملته ببعض الجنايات.

وإذا قطع يمنى يدي رجلين فيده اليمنى للمقطوع الأول والثاني بالخيار بين قطع يده اليسرى والدية ، وإذا قطع بعض عضو كالإصبع والساعد والعضد والساق والفخذ واللسان فيسر الى مثله [٣] واقتص [٤] من القاطع كذلك.


[١] في بعض النسخ : عرقه.

[٢] لم يمكن. ظ.

[٣] هذه العبارة سقيمة ظاهرا.

[٤] في بعض النسخ : واقتصر.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 390
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست