responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 389

ورثة المستفاد منه.

وإذا قلع الأعور عين سليم قلع عينه وان عمى.

وان قطع الأشل يد غيره قطعت يده الصحيحة ، ومن قطع يد غيره اليمنى ولا يمنى له قطعت يده اليسرى ، فان لم يكن له يد قطعت رجله ، وان قطع يديه وليس له الا يد واحدة قطعت واحدى رجليه ، وان قطع يمنى رجليه وليست له يمنى قطعت اليسرى ، وان لم يكن له رجل قطعت يده.

وكذلك القول في أصابع اليدين والرجلين والأسنان ومن قطع يد غيره ولا يد له أو رجله ولا رجل له أو قلع عينه ولا عين له الى غير ذلك ، فليس للمجروح إلا الدية.

وإذا قطع أصابع غيره أو واحدة منها وقطع آخر يده من الزند أو المرفق أو الإبط أو إصبعا من رجله أو أصابعها وقطع آخر رجله من المفصل أو الركبة أو من أصل الورك ، فأراد الدية ، فعلى الأول دية ما جناه ، وعلى الثاني دية ما بقي عنه ، وان اختار اقتص من الأول والثاني ورد دية ما جناه الأول ، وان اختار أخذ الدية من الأول عن جنايته فدفعها الى الثاني ، وكذلك الحكم في سائر الأعضاء.

والمجروح ولى القصاص له المطالبة به أو الدية أو العفو ، وهذا حكم أولياء المقتول وهم من عدا كلالة الأم من الاخوة والأخوال وأولادهم ، وأولاهم بذلك أولاهم بالميراث.

فان كان أولياؤه كفارا فأسلم أحدهم فهو وليه ، وان لم يسلم منهم أحد أو لم يكن له ولى فوليه سلطان الإسلام وهو مخير في قتل العمد بين أخذ الدية والقود ، وفي قتل الخطأ يأخذ الدية وليس له العفو على حال.

وان اقتص ولى الدم من القاتل بضربة أو ضربات ثم عاش بعد ذلك كان

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست