responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 360

الغرس ، فان كان ذلك من جملة المغصوب لم يرجع على المالك بشي‌ء منه ، ويرجع على الغاصب بما لزمه من غرامة البناء والغرس وثمن المبيع ان كان جاهلا بالغصب ، وان كان عالما لم يرجع بشي‌ء ، وعليه أجر المسكن والأرض لمدة تصرفه وما نقص بالبناء والغرس من قيمة المسكن والأرض.

ومن قال لغيره : ابتع لي متاعا أو حيوانا على أن أربحك فيه كذا وأرضيك في الربح فابتاع ما سأله فيه لم ينعقد بينهما بيع ، وكان له بيعه منه بما شرطه وهو أفضله وبيعه من غيره.

ويكره لمن سأله غيره ان يبتاع له متاعا أن يبيعه من عنده ، أو يبتاع منه ما سأله بيعه له ، وليس بمحرم.

ويكره تلقى الركبان لابتياع ما يجلبونه الى المصر خارج المصر إلى مسافة أربعة فراسخ فما دونها ، ولا تلقى فيما زاد عليها ، وليس بمحرم.

ولا يحل لأحد أن يحتكر شيئا من أقوات الناس مع الحاجة الظاهرة إليها ، وإذا فعل خوطب ( كذا ) في إخراجها إلى أسواق المسلمين ، فان امتنع اكره على ذلك ، وان كانت الغلاة كثيرة جاز حرسها [١] رجاء للربح فيها وان كان الاولى تجنب ذلك.

ويكره احتكار ما عدا الأقوات من المطعومات.

ويستحب لذوي الأقوات في زمان القحط إخراجها إلى أسواق المسلمين ومشاركتهم في الاقتيات مما يقتاتونه.


[١] كذا في بعض النسخ ، وفي بعضها الأخر : خزنها ، وفي بعضها : حرثها.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست