responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 359

لم يكن لهما إلا أحد الأمرين.

وبيع المرابحة مفتقر الى ثبوت العقد وتعيين ما وقع عليه من الثمن بصفته وتعليق الربح بعين المبيع دون ثمنه ، فان كان العقد بعين لم يجز له أن يخبر بورق وان نقد ورقا ، وان كان بورق لم يجز له ان يخبر بعين وان كان ما نقده عينا ، وإذا قوم التاجر المتاع على الواسطة ان كان بيعا منجزا جاز له تخبير [١] الشرى وان كان موقوفا لم يجز له تخبير [٢] الشرى.

ولا يجوز بيع المرابحة بالنسبة إلى الثمن كقوله : أربح عليك في كل عشرة دراهم من ثمنه درهما أو درهمين ، وانما يصح بيع المرابحة بأن يخبر بجملة الثمن ويربح في عين [٣] المبيع. ومن ابتاع متاعا بثمن مؤجل لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين كيفية ما وقع العقد به.

ومن حفر بئرا أو قناتا أو نهرا أو كان شريكا في شي‌ء من ذلك جاز له بيع ما يستحقه منه وبعضه كسائر المملوكات ، وكذلك حكم ما يتناوله من الماء المباح وغيره ، لأنه بالحيازة صار ملكا. ويصح بيع ما تنبته أرضه من الكلاء واباحة الغير التصرف فيه بنفسه أو أنعامه كل شهر أو كل سنة بشي‌ء معلوم.

ويصح بيع ما ليس عند البائع ويلزم بعد مضي العقد إحضاره.

ومن ابتاع غصبا يعلمه كذلك فعليه رده الى المالك ولا درك له على الغاصب ، وان لم يعلمه فللمالك انتزاعه منه ويرجع هو بالدرك على من باع ، فان هلك قبل ثبوت استحقاقه رجع على الغاصب بقيمته ، وان كان المغصوب أرضا أو دارا فبنى المبتاع فيها أو غرس فله أعيان ما وقع البناء به من الآلات ونفس


[١] تخيير.

[٢] تخيير.

[٣] في المختلف : في غير المبيع.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست