اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 329
قائمة وان بذل له زيادة عليها ، فان تصرف فيها فعليه قيمتها الا أن يتبرع
بالفضل.
فصل
في العارية
العارية وجه
يحسن التصرف وهو على ضربين : مضمونة ، وغير مضمونة ، فالمضمونة العين والورق على
كل حال ، وما عداهما من الأعيان بشرط التضمين أو التعدي ، فمتى هلكت أو نقصت
والحال هذه فعلى المستعير ضمان مثل ما هلك من المال وقيمة ما تلف من الأعيان وأرش
ما نقص.
فاذا اختلفا في
التضمين والتعدي فعلى المالك البينة ، وعلى المستعير اليمين ، وله ردها مع دعوى
التضمين عليه ، وأيهما حلف حكم بمقتضى يمينه.
وان اختلفا في
مبلغها أو قيمتها أخذ ما أقربه المستعير ، ووقف ما زاد عليه على بينة أو يمين
المستعير ( كذا ).
وما ليس بمضمون
من العواري ما عدا ما ذكرناه من العين والورق والمضمن والمعتدى فيه من العواري
المطلقة من التضمين العرية من التعدي والتفريط ، وما هذه حاله لا يلزم المستعير
فيه قيمة ولا أرش.
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 329