responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 329

قائمة وان بذل له زيادة عليها ، فان تصرف فيها فعليه قيمتها الا أن يتبرع بالفضل.

فصل في العارية

العارية وجه يحسن التصرف وهو على ضربين : مضمونة ، وغير مضمونة ، فالمضمونة العين والورق على كل حال ، وما عداهما من الأعيان بشرط التضمين أو التعدي ، فمتى هلكت أو نقصت والحال هذه فعلى المستعير ضمان مثل ما هلك من المال وقيمة ما تلف من الأعيان وأرش ما نقص.

فاذا اختلفا في التضمين والتعدي فعلى المالك البينة ، وعلى المستعير اليمين ، وله ردها مع دعوى التضمين عليه ، وأيهما حلف حكم بمقتضى يمينه.

وان اختلفا في مبلغها أو قيمتها أخذ ما أقربه المستعير ، ووقف ما زاد عليه على بينة أو يمين المستعير ( كذا ).

وما ليس بمضمون من العواري ما عدا ما ذكرناه من العين والورق والمضمن والمعتدى فيه من العواري المطلقة من التضمين العرية من التعدي والتفريط ، وما هذه حاله لا يلزم المستعير فيه قيمة ولا أرش.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست