اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 328
فصل
في الهدية
من وكيد السنة
وكريم الأخلاق الإهداء.
وقبول الهدية
على ضروب ثلاثة :
أحدها أن يدعو
إليها داعي الولاية الدينية فيقصد بها وجهها قربة اليه سبحانه ، فيلزم في السنة
قبولها ، ويخرج بالقبول عن يد المهدى ويحرم الرجوع فيها والتعوض عنها ، وان لم
يقبلها خالف السنة ، وللمهدي التصرف فيها وان كان قد فصلها عن ماله وليست كالصدقة.
وثانيها أن
يدعو إليها داعي المودة الدنيوية والتكرم ، فيحس قبولها إذا عريت من وجوه القبح ، ويقبح
القبول مع ثبوته ، ويخرج بالقبول عن يد المهدى وله الرجوع فيها ما لم يتصرف فيها
من أهديت اليه ، وإمضاؤها أفضل ، ولا تجب المكافاة عليها ، وفعلها أفضل.
وثالثها ان
تدعو إليها الرغبة في العوض عنها ، وهي مختصة بهدية الأدنى للأعلى في الدنيا ، فهو
مخير في قبولها وردها ، فان قبلها لزمه العوض عنها بمثلها ، والزيادة أفضل ، ولا
يجوز له التصرف فيها ولما يعوض عنها أو يعزم على ذلك ، وإذا عوض عنها وقبل المهدى
العوض لم يكن له الرجوع فيها وان كان دونها ، وان لم يقبل العوض فله الرجوع فيها
ما دامت عينها
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 328