responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 316

قروء فان ظهر بها حمل فإلى أن تضع ، فان لم تضع لتسع كملها سنة ، فان جاءت بولد لأقل منها وكان لستة أشهر فما فوقها من يوم دخل بها الثاني فهو لاحق به وان كان لأقل منها فهو لاحق بالأول ، فإن أنكره تلاعنا ، وان لم يكن الثاني قربها فليستبرئها بحيضة ثم يطأها ان شاء.

وولد المتعة كولد الزوجة في جميع الأحكام المذكورة إلا اللعان في إنكاره فإنه لا لعان بين المتمتعين.

ولا يجوز لأحد أن يبيع أمة موطوءة ولا يطأ مبتاعة حتى يستبرئها بحيضة ان كانت ممن تحيض والا بخمسة وأربعين يوما.

وإذا طلق الزوجة وله منها ولد يرضع فهي أحق برضاعه وكفالته ، ولها أجر الرضاع ، فان طلبت شططا فوجد من يرضعه بالأجر القصد فرضيت به فهي أحق به وان أبت سلم إلى المرضعة ، ولها كفالته على كل حال ، ولها تسليمه الى أبيه.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 316
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست