responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 310

أصرت قال لها : قولي : ان غضب الله على ان كان من الصادقين ، فاذا قالتها فرق بينهما ، فلا تحل له أبدا.

وإذا قذف الرجل مطلقته بما يوجب اللعان وهي في العدة وكان الطلاق رجعيا تلاعنا ، وان كان بائنا جلد مع فقد البينة والإقرار حد المفتري.

وإذا قذفها وهي حامل أخر اللعان الى أن تضع.

وإذا قذفها وهي صماء أو خرساء فرق بينهما وجلد حد المفتري.

وإذا قال لها : يا زانية ، أو زنى بك فلان ، أو ما يفيد ذلك ولم يدع معاينة ولا بينة له وأنكرت فعليه حد المفتري ، ولا لعان بينهما.

وإذا قذفها بما يوجب اللعان وهي حامل ، وأعترف بالحمل ، تلاعنا ولحق به الولد ، وإذا أنكر الحمل أو عين الولد فتلاعنا لم يلحق به ما أصر ، فإن رجع عن الإنكار ورثه الولد ومن يتعلق بنسبه ونسب الأب ، ولا يرثه الأب ولا من يتعلق بنسبه ولا نسب الولد.

وإذا قذف متعته ولم تكن له بينة جلد حد المفتري ، وان قذف أمته فهو مأزور ولا لعان بينهما ولا يجب عليه حد ، وان أنكر ولدها لم يلحق به وهو أعلم بنفسه ، ولا يحل له مع وطء الأمة والشبهة إنكاره ، وإذا أنكر الرجل ولدا قد أقر به حد حد المفتري ولم يسمع إنكاره.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست