اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 309
فصل
في اللعان
اللعان أن يقذف
الرجل حرا كان أو عبدا ، زوجته بنكاح الغبطة حرة كانت أو أمة ، بمعاينة الزنا أو
ينكر حملها أو يجحد ولدها ، فتنكر ما قذفها به ، ففرض الحاكم بينهما أن يجلس
مستدبر القبلة ، ويوقف الرجل بين يديه ووجهه إلى القبلة ، والمرأة عن يمينه كذلك ،
ويخوفهما الله تعالى ، فان رجع الزوج عن القذف جلده حد المفتري الا أن تعفو عنه
الزوجة ، وان أقرت رجمها ان كانت حرة ، وان كانت أمة جلدها خمسين جلدة على كل حال.
وان إصرا قال
له : قل : اشهد بالله أني فيما ذكرته عن هذه المرأة لمن الصادقين ، فاذا قالها
أعادها عليه حتى يكمل أربع شهادات كذلك ، ثم يعظه ويخوفه الله تعالى ويغلظ عليه
ويحذره الدخول في لعنة الله ، فان رجع عن القذف جلده وان أصر قال له : قل : ان
لعنة الله على ان كنت من الكاذبين ، فاذا قالها أقبل على المرأة فوعظها وخوفها ، فإن
أقرت رجمها ، وان أصرت قال لها : قولي : أشهد بالله أنه فيما رماني به لمن
الكاذبين ، فاذا شهدت كررها حتى تشهد أربع شهادات كذلك ، فاذا شهدت أربعا خوفها
الله وقال : ان لعنة الله شديدة وعذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة ، فإن أقرت
رجمها ، وان
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 309