responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 309

فصل في اللعان

اللعان أن يقذف الرجل حرا كان أو عبدا ، زوجته بنكاح الغبطة حرة كانت أو أمة ، بمعاينة الزنا أو ينكر حملها أو يجحد ولدها ، فتنكر ما قذفها به ، ففرض الحاكم بينهما أن يجلس مستدبر القبلة ، ويوقف الرجل بين يديه ووجهه إلى القبلة ، والمرأة عن يمينه كذلك ، ويخوفهما الله تعالى ، فان رجع الزوج عن القذف جلده حد المفتري الا أن تعفو عنه الزوجة ، وان أقرت رجمها ان كانت حرة ، وان كانت أمة جلدها خمسين جلدة على كل حال.

وان إصرا قال له : قل : اشهد بالله أني فيما ذكرته عن هذه المرأة لمن الصادقين ، فاذا قالها أعادها عليه حتى يكمل أربع شهادات كذلك ، ثم يعظه ويخوفه الله تعالى ويغلظ عليه ويحذره الدخول في لعنة الله ، فان رجع عن القذف جلده وان أصر قال له : قل : ان لعنة الله على ان كنت من الكاذبين ، فاذا قالها أقبل على المرأة فوعظها وخوفها ، فإن أقرت رجمها ، وان أصرت قال لها : قولي : أشهد بالله أنه فيما رماني به لمن الكاذبين ، فاذا شهدت كررها حتى تشهد أربع شهادات كذلك ، فاذا شهدت أربعا خوفها الله وقال : ان لعنة الله شديدة وعذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة ، فإن أقرت رجمها ، وان

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست