responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 308

وللمختلعة والمبارأة الرجوع بما افتدته [١] أو بعضه ما دامت في العدة ، وإذا رجعت بشي‌ء منه كان الزوج أملك برجعتها بالعقد الأول ولا خيار لهما بعد العدة.

وإذا طلق للسنة أو خلع أو بارأ ثلاثا ساوي تطليقه للعدة ثلاثا وتحريمها [٢] حتى تنكح زوجا غيره.

وهذا مختص بحرائر النساء سواء كان المطلق حرا أو عبدا ، فأما الأمة إذا كانت زوجة فاقتضى [٣] طلاقها بحر أو عبد تطليقتان.


[١] افتدت به.

[٢] كذا ، ولعل الصحيح في تحريمها.

[٣] كذا في النسخ ، ولعل الصحيح : فأقصى.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست