responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 296

وان حدثت هذه العيوب بعد الدخول لم تقتض [١] الرد ، ولم تبن الزوجة إلا بأحد أسباب الفراق.

وان تزوج بكرا فوجدها ثيبا فأقرت الزوجة بذلك حسب أو قامت به البينة فليس بعيب يوجب الرد [٢] ولا نقصانا في المهر وان فقدت البينة والإقرار فقذفها الزوج بذلك عزر.

وإذا تزوجت المرأة بحر فظهر لها أنه عبد ، وبسليم فظهر لها أنه عنين وبعاقل فظهر أنه به جنة ، وبمن يحل فظهر انه محرم ، فعليها أن تصبر على العنة سنة ، فان تعالج ووصل إليها فيها مرة فلا خيار لها وان لم يصل إليها في السنة كان لها رده وما أخذت منه ، وترده بباقي العيوب بأن تعزله ، فان لم تعلم بالعيب حتى وطئها فلها ما انعقدت عليه النكاح ، وإذا علمت بالعيب ثم رضيت لم يكن لها خيار.

وإذا أراد نكاح امرأة جاز أن ينظر الى وجهها وبدنها وماشية في ثيابها ، وكذلك يجوز للمرأة إذا أرادت نكاح رجل أن ترى وجهه وأطرافه وماشيا ، ولا يحل لأحدهما ذلك من دون ارادة التزويج.

وإذا تزوج الحر أمة بإذن سيدها فولدها حر ، وطلاقها بيده ، فان مات عنها سيدها أو باعها ، فالوارث والمبتاع بالخيار بين إمضاء العقد وفسخه.

وان تزوجت الحرة بعبد بإذن سيده فولدها حر ، فان شرط سيد الأمة على الحر رق الولد وعلى الحرة فولدهما رق.

وإذا تزوج الحر بأمة يعلم رقها والحرة بعبد تعلم عبوديته بغير اذن السيد فولدهما رق لسيد العبد أو الأمة.


[١] في بعض النسخ : لم يقبض الرد.

[٢] أخذنا هذه الجملة من مختلف العلامة.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست