responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 297

وإذا تزوج الحر بامرأة على أنها حرة فخرجت أمة فولدها لاحق به في الحرية ويرجع السيد بقيمة الولد والصداق على من تولى أمرها ، وان كانت هي التي عقدت على نفسها لم يرجع على أحد بشي‌ء.

وكذلك القول في الحرة إذا تزوجت بحر فخرج عبدا.

وإذا زوج السيد عبده بأمة غيره فالطلاق بيده ، ولسيده أن يجبره على طلاقها فان مات سيد الأمة أو باعها ، فالوارث والمبتاع بالخيار في إمضاء العقد وفسخه.

وان أعتقها فهي بالخيار في الإقامة على نكاح العبد واعتزاله والاعتداد منه وولدها رق لسيدها الا أن يشترط رق الولد سيد العبد فيكون له.

وإذا زوج السيد عبده بأمة [١] فليعطه شيئا من ماله وان قل يجعله صداقا لها وطلاقها بيده ، يأمرها أي وقت شاء باعتزاله والاعتداد منه.


[١] بأمته ، كذا في بعض النسخ.

اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح    الجزء : 1  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست