اسم الکتاب : الكافي في الفقه المؤلف : الحلبي، أبو الصلاح الجزء : 1 صفحة : 297
وإذا تزوج الحر
بامرأة على أنها حرة فخرجت أمة فولدها لاحق به في الحرية ويرجع السيد بقيمة الولد
والصداق على من تولى أمرها ، وان كانت هي التي عقدت على نفسها لم يرجع على أحد بشيء.
وكذلك القول في
الحرة إذا تزوجت بحر فخرج عبدا.
وإذا زوج السيد
عبده بأمة غيره فالطلاق بيده ، ولسيده أن يجبره على طلاقها فان مات سيد الأمة أو
باعها ، فالوارث والمبتاع بالخيار في إمضاء العقد وفسخه.
وان أعتقها فهي
بالخيار في الإقامة على نكاح العبد واعتزاله والاعتداد منه وولدها رق لسيدها الا
أن يشترط رق الولد سيد العبد فيكون له.
وإذا زوج السيد
عبده بأمة [١] فليعطه شيئا من ماله وان قل يجعله صداقا لها وطلاقها
بيده ، يأمرها أي وقت شاء باعتزاله والاعتداد منه.